نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 225
أو إرجاعها إلى الضابطة الكلّية التي ذكرها الرسول ، فمثلاً إذا شككنا في لزوم شرط ذكره المتعاقدون في العقد وعدمه ، فنرجع إلى الضابطة التي ذكرها الرسول في باب الشروط وقال : إنّ المسلمين عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً . [1] وأمّا غير ذلك فليس رجوعاً إليهم ، فإنّ قياس ما لا نصّ فيه على ما نصّ فيه لأجل تساوي الواقعتين في شيء أو في أشياء نحتمل أن لا تكون جهة المشاركة هي العلّة لبناء الحكم ، فليس رداً إلى اللّه ورسوله ، بل هو بذل جهد من جانب السائل لئن يفهم حكم المشكوك بطريق من الطرق التي لم يثبت أنّ اللّه أذن به وليس مثل ذلك ردّاً إلى اللّه ورسوله ، خصوصاً إنّ العلّة ، ليست منصوصة بل مستنبطة بطريق من الطرق التي لا نذعن بإصابتها ، وبذلك يظهر ضعف ما استند إليه الشيخ أبو زهرة وذلك لأنّ الاهتداء بتعليل الأحكام إلى نفسها إنّما يصحّ إذا كانت العلّة مذكورة في كلامه سبحانه أو كلام رسوله ، لا ما إذا قام العقل باستخراج العلّة بالسبر والتقسيم أو بغيرهما من الطرق . 3 . آية الاستنباط قال سبحانه : ( وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاّ قَليلاً ) [2] . وقد استدلّ بها السرخسي في أُصوله ، وقال : والاستنباط استخراج المعنى من المنصوص بالرأي ، وقيل : المراد بأُولي الأمر : أُمراء السرايا ، وقيل : العلماء وهو
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 5 . [2] النساء : 83 .
225
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 225