responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214


وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة ، وجعلها على النصف فيما زاد عليها . وبه قال الشافعي في القديم .
وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف .
وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شيء منها بحال ، بل معه على النصف فيما قلّ أو كثر ، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا .
ورووا ذلك عن علي ( عليه السلام ) ، وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وهو قول عبيد اللّه بن الحسن العنبري .
وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه ابن مسعود ، وشريح .
وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ النبي ( عليه السلام ) قال : « المرأة تعاقِلُ الرجل إلى ثلث ديتها » .
وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر ، قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون ، قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت له : لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها . قال : هكذا السنّة .
قوله : هكذا السنّة ، دالّ على أنّه أراد سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإجماع الصحابة

214

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست