responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213


قلت : قطع اثنتين ؟
قال : « عشرون » .
قلت : قطع ثلاثاً ؟
قال : « ثلاثون » .
قلت : قطع أربعاً ؟
قال : « عشرون » .
قلت : سبحان اللّه ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إن كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان .
فقال : « مهلاً يا أبان ، هذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » . [1] وليس الإمام الصادق ( عليه السلام ) متفرداً في نقل هذا الحكم ، بل هذا ممّا أطبق عليه الفقهاء ، وإليك ما يعرّف موقفهم في هذا المقام :
قال الشيخ الطوسي : المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث ديتها في الأُروش المقدّرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيّب ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف .



[1] الوسائل : الجزء 19 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .

213

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست