نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 213
قلت : قطع اثنتين ؟ قال : « عشرون » . قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : « ثلاثون » . قلت : قطع أربعاً ؟ قال : « عشرون » . قلت : سبحان اللّه ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إن كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان . فقال : « مهلاً يا أبان ، هذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » . [1] وليس الإمام الصادق ( عليه السلام ) متفرداً في نقل هذا الحكم ، بل هذا ممّا أطبق عليه الفقهاء ، وإليك ما يعرّف موقفهم في هذا المقام : قال الشيخ الطوسي : المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث ديتها في الأُروش المقدّرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيّب ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق . وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف .
[1] الوسائل : الجزء 19 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
213
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 213