responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 203


الموردين على خلاف القاعدة فلا يقاس على ما خرج عن الضابطة بدليل استثنائي أمر آخر .
وأمّا شروط الفرع ، فهي :
1 . أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه ، إذ لا قياس في موضع النص .
2 . أن تتحقّق العلّة في الفرع بأن تكون مساوية في تحقّقها بين الفرع والأصل ، ووجه الاشتراط واضح . [1] وأمّا شروط العلّة ، فهي :
1 . أن تكون وصفاً ظاهراً ، وهذه كالصغر فإنّه علّة لثبوت الولاية المالية .
2 . أن تكون منضبطاً أي لا يختلف باختلاف الأشخاص ، ولا باختلاف الأحوال ، ولا باختلاف البيئات بحيث يكون محدود المعنى في كلّ ما يتحقّق فيه كالسكر في تحريم الخمر .
3 . أن تقوم سمة مناسبة أو ملائمة بين الحكم والوصف الذي اعتبر علّة ، فالقتل علّة مناسبة لمنع الميراث .
4 . أن يكون الوصف علّة متعدّية غير مقصورة على موضع الحكم ، كالسفر مقصور على الصيام من حيث إنّه يرخّص في الإفطار والقضاء في أيام أُخر ، فلا يصلح أن يكون علّة لعدم أداء الصلاة والقضاء في أيام أُخر .
5 . أن لا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره ، وذلك إذا كان مخالفاً لنصّ دينيّ فلا تكون صالحة للتعدّي ، كالمصلحة التي رآها القاضي



[1] شفاء الغليل : 673 - 675 ، وقد ذكر للفرع شروطاً خمسة اقتصرنا على المهم منها ; ومثله محمد أبو زهرة : أُصول الفقه : 220 - 221 .

203

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست