responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 202


عليها بالحرمة ، لاشتراكها في الجهة الجامعة ، والأركان الأربعة معلومة واضحة .
أمّا شروط القياس ، فتنقسم إلى : شروط في الأصل ، وشروط في الفرع ، وشروط في العلّة :
أمّا شروط الأصل ، فهي :
1 . أن يكون الأصل حكماً شرعياً عملياً ، فالقياس الفقهي لا يكون إلاّ في الأحكام العملية ، لأنّ هذه هي موضوع الفقه بشكل عام .
2 . أن يكون الحكم قابلاً لأن يُدرك العقل سببَ شرعيته ، أو يومئ النص إلى سبب شرعيته كتحريم الخمر والميسر وأكل الميتة [1] ، وبهذا الشرط لا يصحُّ القياس في الأحكام التعبّدية لأنّ أساسه معرفة علّة الحكم ولا طريق لمعرفتها في الأحكام التعبّدية ، كمناسك الحجّ ، بخلاف التوصّلية فيجري فيها القياس عند القائل به ، لأنّه يمكن للعقل البشري أن يدرك علّتها ولو إدراكاً ظنّياً .
3 . أن لا يكون الأصل معدولاً به عن القياس واستثناءً منه ، ولذلك لا يمكن قياس شيء آخر على هذا المستثنى من القياس ، لأنّ حكم الأصل عندئذ على خلاف القاعدة فيقتصر عليه .
4 . أن لا يكون الحكم الذي جاء به الأصل ثبت بدليل خاص ، كشهادة خزيمة إذ جعل النبيّ شهادته بشهادة اثنين ، وكتزويج النبيّ أكثر من أربعة [2] .
ولعلّ الشرط الثالث يغني عن الشرط الرابع ، وذلك لأنّ الحكم الثابت في



[1] وسيوافيك في المستقبل أنّ القياس عند تنصيص الشارع بالعلّة خارج عن محطّ البحث على أنّه ليس بقياس واقعاً بل عمل بالضابطة الكلّية التي أملاها الشارع .
[2] شفاء الغليل : 635 - 642 ، وقد ذكر شروطاً ثمانية اقتصرنا بالمهم منها ، الأرموي ; التحصيل من المحصول : 2 / 246 ; محمد أبو زهرة : أُصول الفقه : 218 - 220 .

202

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست