responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196


وملاك الحرمة هو التقوّل بمالا يعلم كونه من اللّه سواء أكان في الواقع إذن من اللّه سبحانه أم لا ؟
فهذه الآية ونظائرها تفرض على المجتهد أن يعتمد في استنباط الأحكام ، على أمر قام دليل قاطع على حجّيته وإن كان ذلك الأمر في حدّ نفسه ظنّياً ، لكن صار حجّة في ظلِّ الدليل القطعي كالسنّة المحكيّة بقول الثقة ، وعلى هذا فلو شكّ في الحجّية أو ظن بها يكون عمله افتراءً على اللّه أو تقوّلاً عليه سبحانه بغير علم .
هذا اجمال الكلام وسيوافيك تفصيله في الأمر العاشر [1] فانتظر .
ولنذكر في المقام أمرين ، ثمّ نأخذ كلّ واحد من تلك الأُمور بالبحث والنقاش .
الأمر الأوّل : انّ الكلام في حجّية تلك الأُمور فيما إذا لم يكن فيها نص قرآني وسنّة معتبرة ، ومن المعلوم انّه لا اجتهاد مع النص ، ولا يحق لأحد التقدم على اللّه ورسوله ، قال تعالى : ( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّه ورَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [2] فما ربما يعزى إلى أبي حنيفة من أنّه كان يقدّم القياس على السنّة ، فإنّما هو فيما إذا لم تكن السنّة واجدة لشرائط الحجّية ، وإلاّ فمع ثبوتها لا يحق لأحد أن يقدّم رأيه على رأي اللّه ورسوله .
الأمر الثاني : انّ الداعي إلى اعتبار هذه المقاييس الظنية التي لم يقم على أكثرها دليل قاطع ، هي قلّة النصوص في مجال الفقه ، فإنّ آيات الأحكام آيات محدودة ، وقسم منها مجملات صدرت لبيان أصل الحكم لا تفاصيله .
وأمّا السنّة فقد بلغ عدد الأحاديث المروية في الأحكام ما يناهز 1596 حديثاً .



[1] لاحظ ص 217 من هذا الجزء .
[2] الحجرات : 1 .

196

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست