responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 195


ويكون من السنّة .
وهكذا الحال في سائر الأُمور ، وهذا هو الأصل المتبع في المقام الذي يدعمه القرآن والعقل .
قال سبحانه : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) . [1] دلّت الآية بظاهرها على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه - هو في الواقع - افتراء على اللّه ورسوله ، فالعمل بالاستحسان واسناد مضمون كلامه إلى الإسلام والشريعة ثمّ إلى اللّه سبحانه والتمسك به ، لا يخلو من حالات ثلاث :
أ . إمّا صدور إذن من اللّه سبحانه في العمل بالاستحسان .
ب . أو صدر النهي عن ذلك .
ج . أو الشك في الإذن وعدمه .
فالصورة الأُولى خارجة عن مفاد الآية وبقيت الأُخريان من مصاديقها ، فيكون العمل بالاستحسان واسناد مضمون قوله إلى الشريعة افتراء على اللّه إلاّ إذا كان دليل حاكم على الحجّية .
وهذا الأصل سائد على كلّ الحجج المشكوكة ، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والأخذ باتفاق أهل المدينة وغير ذلك .
فالاحتجاج بهذه الأُمور واسناد مضمونها إلى اللّه وجعلها حكماً شرعياً يعد افتراءً ، إلاّ إذا قام دليل قاطع على أنّ الشارع قد اهتم بها وجعلها حجة .
يقول سبحانه : ( وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) . [2]



[1] يونس : 59 .
[2] الأعراف : 28 .

195

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست