نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 195
ويكون من السنّة . وهكذا الحال في سائر الأُمور ، وهذا هو الأصل المتبع في المقام الذي يدعمه القرآن والعقل . قال سبحانه : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) . [1] دلّت الآية بظاهرها على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه - هو في الواقع - افتراء على اللّه ورسوله ، فالعمل بالاستحسان واسناد مضمون كلامه إلى الإسلام والشريعة ثمّ إلى اللّه سبحانه والتمسك به ، لا يخلو من حالات ثلاث : أ . إمّا صدور إذن من اللّه سبحانه في العمل بالاستحسان . ب . أو صدر النهي عن ذلك . ج . أو الشك في الإذن وعدمه . فالصورة الأُولى خارجة عن مفاد الآية وبقيت الأُخريان من مصاديقها ، فيكون العمل بالاستحسان واسناد مضمون قوله إلى الشريعة افتراء على اللّه إلاّ إذا كان دليل حاكم على الحجّية . وهذا الأصل سائد على كلّ الحجج المشكوكة ، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والأخذ باتفاق أهل المدينة وغير ذلك . فالاحتجاج بهذه الأُمور واسناد مضمونها إلى اللّه وجعلها حكماً شرعياً يعد افتراءً ، إلاّ إذا قام دليل قاطع على أنّ الشارع قد اهتم بها وجعلها حجة . يقول سبحانه : ( وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) . [2]