نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 182
3 . أصالة التخيير إذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة ; فبما أنّ التحصيل اليقيني أمر محال ، فهو يتخير بين الأخذ بأحد الحكمين إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر ، وهذا ما يعبر عنه بأصالة التخيير . 4 . الاستصحاب إذا تيقن بوجوب شيء ، أو حرمته ، أو طهارته ، أو نجاسته ، ثمّ عرض له الشك في بقاء المتيقن السابق فيحكم بالبقاء وهو أصل عقلائي إجمالاً أمضاه الشارع وتضافرت روايات عن أئمّة أهل البيت على حرمة نقض اليقين بالشك . فهذه هي الأُصول العملية الأربعة المستمدة حكمها من العقل والشرع . فظهر انّ الأُصول على قسمين ، إمّا خاصة ببعض الأبواب ، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه . وبما ذكرنا من أنّ الأُصول العملية الخاصة أو العامة تستمد حكمها من الكتاب أو السنة أو العقل ، فهي ليست من مصادر التشريع برأسها ، وإنّما ترجع إلى المنابع الثلاثة الأُولى ; ولولا دلالة المنابع على حجيتها لما صح التمسك بها وإن كانت أعمالها بعد اليأس عن العثور على حكم الشرع من الأدلة الاجتهادية خلافاً لما يتراءى من أهل السنّة ، حيث جعلوا البراءة أو الاستصحاب في عرض الكتاب والسنّة ، كما جعلوا القياس أيضاً كذلك . إلى هنا تمّ بيان مصادر التشريع المتفق عليها بين الفريقين . نعم ينفرد أهل السنّة بالقول بمصادر ومنابع للتشريع تختص بهم ولا تعترف بها الشيعة على الإطلاق ، ولو انّها اعترفت ببعضها ، فإنّما ترجعه إلى المصادر الأربعة ، وحيث إنّها تختص بأهل السنّة خاصة ، فنجعلها في فصل خاص ونتناولها بالبحث بعد بيان موضع العرف والسيرة في الفقه الإسلامي .
182
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 182