نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166
يشارك فيه الممكن والواجب . فيقع الكلام في أنّه هل يستكشف منه كون الحكم عند الشرع أيضاً كذلك . ب . إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه وبلزوم حيازة الأُولى والاجتناب عن الثانية ، فهل يُستكشف منه الوجوب أو الحرمة عند الشارع أيضاً بحيث يكون العلم بالمصالح والمفاسد من مصادر التشريع الإسلامي ؟ إذا عرفت ذلك ، فيقع البحث عن حجّية العقل في مقامين : المقام الأوّل : استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع ، فنقول : إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع بما هو هو من غير التفات إلى ما وراء الموضوع من المصالح والمفاسد ، - ومن أمثلته وراء ما مرّ - استقلاله بقبح تكليف غير المميز ومن لم يبلغه البيان ، فهل يكون ذلك دليلاً على كون الحكم عند الشارع أيضاً كذلك أو لا ؟ فذهب الأُصوليون إلى وجود الملازمة بين الحكمين ، وما ذلك إلاّ لأنّ العقل يدرك حكماً عاماً غير مقيّد بشيء . مثلاً إذا أدرك العقل ( حسن العدل ) فقد أدرك انّه حسن مطلقاً أي سواء أكان الفاعل واجب الوجود أم ممكن الوجود ، وسواء أكان الفعل في الدنيا أم في الآخرة ، وسواء أكان مقروناً بالمصلحة ، فمثل هذا الحكم العقلي المدرَك يلازم كون الحكم الشرعي أيضاً كذلك وإلاّ لما كان المدرَك عاماً شاملاً لجميع تلك الخصوصيات . وبذلك تتضح الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في المستقلات العقلية . هذا كلّه في المستقلات العقلية وبه يظهر حكم غير المستقلات العقلية التي عرفت معناها ، فمثلاً إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، أو وجوب الشيء وحرمة ضدّه ، أو الملازمة بين ثبوت الجزاء عند ثبوت
166
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166