responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 164


يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشيء وحرمة أضداده ، وأيضاً يكشف عن أنّ حكم الشرع في كلا الموردين أيضاً كذلك .
ومن الواضح انّه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلّي إلى وجوب الوضوء إلاّ بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاة وتوقفها عليه ، فيقال إذا أُريدَ ترتيبُ القياسِ وأخذُ النتيجة : الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب ( الصلاة ) وهذه مقدّمة شرعية وكلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلاً وهذه مقدمة عقلية فينتج : الوضوء واجب عقلاً . وهذا ما يعبّر عنه بغير المستقلاّت العقلية . نعم يعلم وجوب الوضوء شرعاً بالملازمة بين حكمي العقل والشرع .
الثالث : الفرق بين هذا المقام الباحث عن حجّية العقل وبين الدارج في الكتب الأُصولية ، أعني البحث عن وجود الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، أو وجوب الشيء وحرمة ضدّه إلى غير ذلك ، هو أنّ البحث في الثاني يدور حول وجود الملازمة بين الإرادتين أو الوجوبين عند العقل وعدمها ؟ ولكن البحث في هذا المقام يدور حول كشفه عن كون الحكم كذلك عند الشرع أيضاً ؟
وبعبارة أُخرى : إنّ البحث في المقام الثاني ، منصبّ على إثبات الملازمة العقلية بين الوجوبين وعدمها ، أو وجودها بين الوجوب وحرمة ضدّه وعدمها .
نعم بعد ثبوتها يبحث في المقام عن وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأنّ الواجب عقلاً ، واجب شرعاً أيضاً أو لا .
وعلى ذلك فالبحث في الثاني مركّز على كشف حكم العقل في باب المقدمة كما انّه مركّز في المقام على كشفه عن حكم الشرع فيه .
الرابع : عرّف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصّل به إلى حكم شرعي ، وربما

164

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست