نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 140
واقعة لم يرد نص بحكمها ، وانّ الذي دعاهم إلى اتّباع هذا السبيل هو العمل بالشورى التي أوجبها اللّه وسار عليها الرسول وتنظيم اجتهاد الأفراد فيما لا نصّ فيه ، فبدلاً من أن يستقل كلّ فرد من خيارهم بالاجتهاد في هذه الوقائع اجتمعوا وتشاوروا وتبادلوا الآراء ، والخليفة ينفذ الحكم الذي اتّفقوا عليه . [1] ولا يخفى ما في كلمات الأُستاذ من الخلط . أمّا أوّلاً : فقد تضافرت الآيات القرآنية على أنّ التشريع حقّ مختص باللّه تبارك وتعالى ، وانّ كلّ تشريع لم يكن بإذنه فهو افتراء على اللّه وبدعة . وليس على الناس إلاّ الحكم بما أنزل اللّه ، ومن حكم بغيره فهو كافر وظالم وفاسق . [2] قال سبحانه : ( إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفاصِلين ) . [3] ومع هذا التصريح فكيف يكون للبشر الخاطئ غير الواقف على المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الإنسان على وجه يكون نافذاً ، إلى يوم البعث ؟ ! نفترض انّ لفيفاً من الصحابة بذلوا جهوداً فوصلوا إلى أنّ المصلحة تكمن في أن يكون حكم الواقعة هو هذا ، أفهل يكون إجماعهم على ذلك الحكم دون أن يكون مستمداً من كتاب أو سنّة حجّة على البشر إلى يوم القيامة لو لم نقل انّ اتّفاقهم على الحكم عندئذ بدعة وافتراء على اللّه ؟ ! وثانياً : انّ عطف الإجماع على المشورة من الغرائب ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يستشير أصحابه في الموضوعات العرفيّة التي ليس للشارع فيها حكم شرعي ، وإنّما ترك حكمها إلى الظروف والملابسات وإلى الناس أنفسهم ، حتى نجد انّ
[1] عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 166 - 167 . [2] راجع سورة المائدة : الآيات : 44 و 45 و 47 . [3] الأنعام : 57 .
140
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 140