responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 273


مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة 4 سدّ الذرائع الذريعة بمعنى الوسيلة ، والذرائع جمعها ، وهي من الأُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة .
وقد عُرّف بتعاريف منها :
« العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع ، لكن الفاعل يتوصل به إلى فعل محظور » .
أو :
التذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز .
إلى غير ذلك من التعاريف التي جمعها محمد هاشم البرهاني في كتابه « سد الذرائع في الشريعة الإسلامية » . [1] ويوضحها الشاطبي بالمثال التالي :
إذا اشترى شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل ، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً ، فقد صار م آل هذا العمل مقدمة لا كل الربا ، لانّ المشتري أخذ ثمانية ودفع عشرة عند حلول الأجل . فالقائل بسد الذرائع يمنع البيع الأوّل تجنّباً عن الربا . [2]



[1] انظر ص 74 .
[2] الشاطبي : الموافقات : 4 / 112 .

273

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست