نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 265
إجماع ، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة . [1] والفرق بين الأدلة الثلاثة واضح . فالقياس عبارة عن استنباط حكم الفرع عن الأصل بحجّة اشتراكهما في العلّة . والاستحسان عبارة عن العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر بوجه من الوجوه . وأمّا الاستصلاح فهو عبارة عن حيازة المصلحة المطلقة في مورد ، لم يرد من الشارع دليل لصيانتها ولا لإلقائها . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الاستصلاح يتصوّر على وجوه : الأوّل : تقديم المصلحة على النصّ ، ونبذ الآخر إنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه ورسوله قال سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُوله ) [2] والواجب على كلّ مسلم ، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح فمن يتوهم المصلحة في سلب حق التطليق عن الزوج ، أو منح الزوجة حق التطليق ، لا يصحّ له التشريع ، ولكن نجد - مع الأسف - رواج هذا الأُسلوب بين الخلفاء حيث كانوا يقدّمون المصلحة على النص . روى مسلم عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس
[1] الدكتور أحمد شلبي : تاريخ التشريع الإسلامي : 172 - 173 . [2] الحجرات : 1 .
265
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 265