responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265


إجماع ، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة . [1] والفرق بين الأدلة الثلاثة واضح .
فالقياس عبارة عن استنباط حكم الفرع عن الأصل بحجّة اشتراكهما في العلّة .
والاستحسان عبارة عن العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر بوجه من الوجوه .
وأمّا الاستصلاح فهو عبارة عن حيازة المصلحة المطلقة في مورد ، لم يرد من الشارع دليل لصيانتها ولا لإلقائها .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الاستصلاح يتصوّر على وجوه :
الأوّل : تقديم المصلحة على النصّ ، ونبذ الآخر إنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه ورسوله قال سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُوله ) [2] والواجب على كلّ مسلم ، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح فمن يتوهم المصلحة في سلب حق التطليق عن الزوج ، أو منح الزوجة حق التطليق ، لا يصحّ له التشريع ، ولكن نجد - مع الأسف - رواج هذا الأُسلوب بين الخلفاء حيث كانوا يقدّمون المصلحة على النص .
روى مسلم عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس



[1] الدكتور أحمد شلبي : تاريخ التشريع الإسلامي : 172 - 173 .
[2] الحجرات : 1 .

265

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست