responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 262


المجتهد ورأيه من دون أن يقوم عليه دليل قطعي من عقل أو شرع ؟ ! نعم إذا كان الإفتاء مستنداً إلى دليل شرعي فهو حجّة قطعية ولا حاجة في جواز الإفتاء إلى الاستدلال بالآية ، بل يكفي دليل حجّيتها .
ومنه يظهر انّ الحديث لا صلة له بالمقام ، فإنّ المراد ما رآه المسلمون حسناً أي ما اتّفقت عليه عقولهم لا رأي واحد منهم .
بقي هنا أمر :
ربما يُمثّل للاستحسان بالموارد التالية ويدعى انّ النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أفتى فيها به دون الوحي وانّه كان يجتهد كسائر الناس :
أ . نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم ، ورخّص في السلم .
ب . نهى رسول اللّه عن بيع الرطب باليابس ، ورخّص في العرايا .
ج . نهى رسول اللّه عن أن يخضد شجر مكة وأن يختلى خلاها ورخص في الإذخر .
يلاحظ على المثال الأوّل : أنّه لم يرد على لسان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : « نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم » وإنّما الوارد قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا بيع ما ليس عندك » [1] وهو ناظر إلى بيع المبيع الشخصي الذي هو تحت يد الغير ، فما لم يتملّكه البايع لا حق له في بيعه ، لعدم جواز بيع ما لا يملك ، وأين هو من بيع السلم الذي هو بيع شيء في الذمة ، فلم يكن ما صدر عن الرسول بنحو الضابطة شاملاً لبيع السلم حتى يكون الثاني استثناء من الأوّل ومبنيّاً على الاجتهاد والاستحسان .
ومنه يظهر حال المثال الثاني أعني : « نهى رسول اللّه عن بيع الرطب



[1] لاحظ بلوغ المرام : 162 ، الحديث 820 .

262

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست