responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217


في هذا التحريم ، الشدّة ، ولا فرق بين أن ينصّ على العلّة ، وبين أن يدلّ بغير النصّ على أنّ تحريم الخمر لشدّتها أو ينصب لنا أمارة تغلب في الظن عندها أنّ تحريم الخمر لهذه العلّة مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلّها ، لأنّ كلّ طريق منها يوصل إلى العلم بتحريم النبيذ المسكر ، ومَنْ منع مِن جواز ورود العبارة بأحدها كمَنْ منع مِن جواز ورودها بالباقي . [1] وأمّا الكلام في المقام الثاني ، فيتوقّف على بيان الضابطة الكلّية في العمل بالظنّ إذ ببيانها يعلم موقف الشريعة في العمل به وسيوافيك أنّ موقفها هو حرمة العمل بالظنّ إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على جواز العمل ، فما لم يكن هناك دليل قاطع فالحقّ مع النافي ، وإليك بيانه :
ما هي الضابطة في العمل بالظن ؟
لا شكّ أنّ القياس دليل عقليّ ظنّي ، وليس دليلاً قطعيّاً . فقبل نقل أدلّة المثبتين لابدّ من تنقيح مقتضى القاعدة الأوّلية في العمل بالظنّ .
فلو دلّ الدليل على حرمة العمل بالظنّ ، يجب على القائل بالقياس إقامة الدليل على تخصيص تلك القاعدة وإخراج العمل بالقياس عنها بالدليل ، وإلاّ فيكفي للنافي التمسّك بالقاعدة .
والمراد من القاعدة الأوّلية هو مقتضى الكتاب والسنّة والعقل في العمل بالظنّ بما هوهو إذا لم يُدْعَم من جانب الشرع بالخصوص ، فهل هو أمر محرّم أو جائز ؟ ولا شكّ أنّه إذا دعمه الشارع وجوّز العمل به في الشريعة فلا غبار في جوازه ، إنّما الكلام فيما إذا لم يثبت ترخيص من قبل الشارع ولا منع ، فهل هو جائز أو لا ؟



[1] ابن زهرة الحلبي : غنية النزوع : 386 ، قسم الأُصولين الطبعة الحديثة .

217

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست