responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218


أقول : إنّ معنى حجّية الظنّ هو التنجيز إذا أصاب الواقع والتعذير إذا أخطأ .
وبعبارة أُخرى : إنّ معنى حجّية الظنّ هو صحّة إسناد مؤدّاه إلى اللّه سبحانه ، والاستناد إليه في مقام العمل .
فإذا كان هذا معنى الحجّية فلا شكّ أنّه مترتّب على العلم بحجّية الشيء بأن يقوم دليل قطعيّ على حجّية الظنّ ، من كتاب أو سنّة ، فعند ذلك يُوصف الظنّ بالتنجيز أو التعذير ، ويصحّ إسناد مؤدّاه إلى اللّه سبحانه ، كما يصحّ الاستناد إليه في مقام الامتثال والعمل .
وأمّا إذا لم يقم الدليل القطعي على حجّية الظنّ ، بل صار مظنون الحجّية أو محتملها ، فلا يترتّب عليه الأثران الأوّلان : التنجيزُ والتعذيرُ ، لأنّ العقل إنّما يحكم بتنجيز الواقع إذا كان هناك بيان من الشارع وإلاّ فيستقلّ بقبح العقاب بلا بيان ، والمفروض أنّه لم يثبت كون الظنّ بياناً للحكم الشرعي إذ لم يصل بيان من الشارع على حجّية الظنّ ، كما أنّه لا يعدّ المكلّف العامل بالظنّ معذوراً إذا لم يدعمه دليل قطعي .
فخرجنا بتلك النتيجة : أنّ الحجية بمعنى التنجيز ، والتعذير من آثار معلوم الحجّية لا مظنونها ولا محتملها . هذه هي الضابطة في مطلق الظنّ ، ومنها يظهر حكم القياس وذلك لأنّ المفروض وجود الشكّ في حجّية القياس حيث إنَّ البحث الآن فيما لم يدعمه دليل ولا نُهيَ عنه ، ومعه يكون الاحتجاج به غير صحيح إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على حجيّته .
كما أنّ إسناد مضمونه إلى الشارع والاستناد إليه في مقام العمل من آثار ما علم كونه حجّة ، وإلاّ يكون الإسناد والاستناد بدعة ، وتشريعاً محرّماً ، حيث إنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل وإسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة .

218

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست