responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215


والتابعين . [1] إنّ هذه الرواية وأمثالها التي اتّفق فقهاء كلا الفريقين على صحّة مضمونها اجمالاً وإن اختلفوا في التفاصيل تصدّ الفقيه عن الخوض في المناط ، ولو خاضه وأحرز المناط لم يقطع بأنّ الحكم دائر مداره ، بل غاية ما في الباب يظنّ به ، وليس الظنّ - ما لم يدعمه الدليل - مغنياً عن الحقّ .
التاسع : الآراء في حجّية القياس ذهبت الشيعة الإمامية والظاهرية من أهل السنّة إلى بطلان القياس في مستنبط العلّة ، إلاّ إذا وصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استنبطه هي العلّة الواقعية للحكم وقد سُمّي عندهم بتنقيح المناط ، وأمّا غيرهم فخلاصة مذاهبهم لا يتجاوز عن ثلاثة :
1 . أنّه حيث وجد النصّ فلا عمل للقياس مطلقاً ، سواء أكانت الظنّية في السند أم كانت في الدلالة لأنّه لا قياس في موضع النصّ .
2 . أنّ القياس قد تكون له معارضة للأدلّة الظنّية دون الأدلّة القطعية .
3 . أنّ القياس الصحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنصّ شرعيّ قط . [2] ومن كلماتهم : إنّ نظير الحقّ حقّ ، ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنّه تشبيه الأُمور والتمثيل عليها .
وقال ابن قيم الجوزية في هذا المعنى أيضاً : مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين ، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين لخرق الاستدلال



[1] الخلاف : 5 / 255 ، كتاب الديات ، المسألة 64 .
[2] محمد أبو زهرة : أُصول الفقه : 337 .

215

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست