responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) ( عدد الصفحات : 467)


3 . القياس : إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهها في علّة الحكم عند المثبت . [1] وقد نقل الأرموي في التحصيل تعريفاً عن القاضي الباقلاني واستشكل عليه ، ومن أراد الاطّلاع فليرجع إلى المصدر . [2] وقد نقل محمد الخضري تعاريف أُخر للقياس عن البيضاوي وصدر الشريعة وابن الحاجب وابن الهمام وناقشها . [3] الثاني : أركان القياس إنّ أركان القياس أربعة وهي :
1 . الأصل : وهو المقيس عليه .
2 . الفرع : وهو المقيس .
3 . الحكم : وهو ما يحكم به على الثاني .
4 . العلّة : وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه ، ويكون هو السبب للقياس . [4] فلنفرض أنّ الشارع قال : الخمر حرام ووقفنا على أنّ المناط للحكم كونه مسكراً ، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفُقّاع فيحكم



[1] المصدر السابق . وقد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول : 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني ، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الأُصول : 2 / 209 .
[2] المصدر السابق . وقد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول : 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني ، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الأُصول : 2 / 209 .
[3] محمد الخضري : أُصول الفقه : 289 .
[4] وقد ذكر الغزالي ركناً خامساً وهو : « طريق معرفة كون الوصف الجامع علّة للحكم » لاحظ شفاء الغليل : 22 .

201

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست