responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20


قال سبحانه : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) . [1] وقال : ( ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلَّكُمْ تَشْكُرُون ) . [2] وقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار » .
فحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار ، فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً ، كما أوجب الإفطار على المريض والمسافر لغاية اليسر ، قال سبحانه : ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ) . [3] إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي لها دور التحديد والرقابة .
وجاء في الحديث عن الصادع بالحقّ أنّه قال : « بعثت بالحنيفية السمحة » . [4] وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ هذا الدين لمتين ، فأوغلوا فيه برفق ، لا تكرّهوا عبادة اللّه لعباد اللّه » . [5] 5 . شمولية التشريع أخذ القرآن الإنسان محوراً لتشريعه ، مجرّداً عن النزعات القومية والوطنية والطائفية واللونية واللسانية ، فنظر إلى الموضوع بنظرة شمولية وقال : ( يا أَيُّهَا



[1] الحج : 78 .
[2] المائدة : 6 .
[3] البقرة : 185 .
[4] أحمد بن حنبل : المسند : 5 / 266 .
[5] الكافي : 2 / 70 ح 1 .

20

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست