responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 194


ما ذكرنا من المصادر هي المعروفة بين فقهاء المذاهب الأربعة وإن كان بينهم اختلاف في حجية بعض دون بعض ، فمثلاً القياس قد اتّفقوا على حجّيته جميعاً ، في حين انّ المصالح المرسلة قد انفرد بها مالك وإن نسب القول بها إلى غيره كما سيتضح فيما بعد ، فنسبة هذه الأُمور إلى أهل السنّة لا تعني انّهم يعتبرون الجميع على حد سواء ، بل انّ بعضها محل خلاف بينهم .
* * * وقبل أن نستعرض تلك الأُمور نذكر الضابطة الكلية في حجّية مشكوك الحجّية بمعنى إنّا إذا شككنا في حجّية شيء في مقام الاستنباط كالاستحسان ، فما هي الضابطة الكلية التي نتخذها في تلك الموارد بحيث لو لم نعثر على دليل خاص على اعتبار الاستحسان مثلاً نتمسك بهذه الضابطة .
الشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية إذا شككنا في حجّية شيء من هذه الأُمور أو غيرها ، فالأصل الأوّلي يستدعي عدم حجّيته إلا ّإذا ثبتت بالدليل القاطع حجّيته ، لأنّ التعبد بشيء مشكوك الحجّية داخل في البدع المحرمة ، وليست هي إلاّ إدخال ما لم يعلم من الدين فيه ، فمادام الأمر كذلك والمجتهد شاك في حجّيته ، فلو أفتى به فقد ابتدع إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته .
ومن هنا يظهر انّ نافي حجّية واحد من تلك الأُمور في فسحة من الأمر ، إذ يكفيه الشكّ في الحجّية بدل أن يقيم الدليل على عدم الحجّية وإنّما تجب إقامة الدليل على من يعتمد عليه في مقام الاستنباط ، فإذا أدعمه دليل قطعي يخرج عن دائرة البدعة ويكون من السنّة ، فمثلاً انّ الاعتماد على خبر الواحد المورث للظن بدعة مالم يقم دليل قاطع على حجّيته ، فإذا قام الدليل يخرج عن إطار البدعة

194

نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست