نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 134
مصادر التشريع 3 الإجماع الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق ، قال سبحانه : ( فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ [1] \ 0 ) وقال تعالى : ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهُمْ يَمْكُرُون ) . [2] وأمّا اصطلاحاً فيستعمل في موردين : الأوّل : ما عرف به الغزالي ، وقال : فإنّما نعني به اتّفاق أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصة على أمر من الأُمور الدينية ، كما اتّفقت الأُمّة على أنّ الصلوات خمس ، وأنّ صوم رمضان واجب ، إلى غير ذلك من الأمثلة . [3] الثاني : اتّفاق مجتهدي عصر واحد على أمر ديني ، بمعنى أن يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين المسلمين في وقت الحادثة من مختلف الأمصار الإسلامية ، فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق ، ولا ينعقد بآل البيت ( عليهم السلام ) وحدهم ، أو بأهل السنّة دون مجتهدي الشيعة . [4]
[1] يوسف : 15 . [2] يوسف : 102 . [3] المستصفى : 1 / 173 . [4] عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 119 .
134
نام کتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 134