3 ً - موضوعات الأحكام الشرعيّة : وهي الألفاظ التي ليس لها معنى خاص ، بل تحمل مدلولا لغوياً ( نحو : صعيد ) أو مدلولا عرفياً ( نحو : غناء ) ولكنّها تمثّل موضوعاً للحكم الشرعي ، فيتعلّق غرض الفقيه بها حيث يتصدّى إلى تشخيص مدلولها والكشف عنه لكي يتمكّن من تحديد الموقف الشرعي للمكلّف . والمقصود من الموضوع : ما يعمّ متعلقات الأحكام كالمثال الثاني فإنّه متعلّق للحرمة ، وما يعمّ قيودها كالزوال فإنّه قيد للحكم ، وما يعمّ متعلقات متعلقاتها كالآنية فإنّها متعلق لمتعلق الحرمة وهو الشرب أو الاستعمال ؛ والميزان أن يكون واقعاً في الفقه مصبّاً للحكم والحكم الفقهي مرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط الملحوظة فقهياً . 4 ً - عناوين الأحكام الشرعية : وهي الألفاظ المستعملة في الفقه كأسماء للأحكام بأنواعها ( نحو : وجوب ، بطلان ، جزئية ، طهارة ، تكليف ، إباحة ، لزوم ، خيار ) وكذلك عناوين تتعلق بالحكم أو تكون من تقسيماته ( نحو : امتثال ، عصيان ) و ( نحو : الحكم التكليفي ، الحكم الوضعي ) أو تكون من أوصاف الحكم وحالاته ( نحو : الواجب المضيق والواجب الموسّع ) . 5 ً - العناوين الوضعية والحقوقية : من قبيل : ( الحق ) ، ( الملك ) ، ( إبراء ) ، ( إعراض ) ، ( عقد ) ، ( إيقاع ) ، ( فسخ ) ، ( إجازة ) . 6 ً - العناوين المرتبطة بالفقه : وإتماماً للفائدة فقد أضفنا إلى العناوين المصطلحات ذات الارتباط الوثيق بالفقه كالمصطلحات الأُصولية ( نحو : إجماع - أصل ) ، وكالمصطلحات الحديثية ( نحو : مرسل ) فإنّ إهمالها يؤدّي عادة إلى صعوبة في فهم كثير من المطالب والاستدلالات الفقهية ممّا يخلّ بالغرض إلى حدٍّ ما . وهذا لا يعني إدراج جميع المصطلحات المتداولة في علم الأُصول وعلم الحديث ، بل نقتصر