responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 484


< فهرس الموضوعات > القسم السادس - الآنية المغصوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - التطهير بالآنية المغصوبة < / فهرس الموضوعات > آنية هي طرف للعلم الإجمالي ، وتعتبر آنية مشتبهة ، وحينئذ كان هذا العلم الاجمالي ساقطاً عن التنجيز نظراً لاختلال شرط من الشروط المقرّرة - في علم الأُصول - لمنجزية العلم الاجمالي من قبيل كون الشبهة غير محصورة أو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إليه أو جريان أصل منجّز فيه جاز استعمال تلك الآنية المشتبهة في كلّ طرف لا محالة .
وإن كان العلم الاجمالي واجداً لتمام تلك الشرائط كما إذا علم بنجاسة إحدى آنيتين أمامنا من دون اضطرار ولا خروج شيء منهما عن محل الابتلاء فلا يجوز استعمالهما معاً كالتوضئ بهما معاً أو أكل طعام ملاق لهما معاً ؛ للعلم بنجاسة الملاقي عندئذ .
وأمّا استعمال أحدهما بوضع طعام فيه وأكله أو ماء فيه والتوضي به ، فمن يرى من الفقهاء عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أطراف الشبهة المحصورة يجوّز ذلك ، ولتفصيله يراجع بحث ملاقي أطراف الشبهة المحصورة .
القسم السادس - الآنية المغصوبة :
2 لا إشكال ولا خلاف [1] في عدم جواز التصرّف في الآنية المغصوبة إلاّ برضا صاحبها ، كما هو الحال في كل مال مغصوب ؛ لتسالم المسلمين على حرمة الغصب ودلالة الأدلّة العقلية والنقلية على حرمة مال المسلم وعدم جواز التصرّف فيه إلاّ بطيب نفسه ، ولا فرق في الحرمة بين أنحاء التصرّف سواء كان بالأكل والشرب في الإناء المغصوب أو التطهّر منه أو غير ذلك ، وتفصيل ذلك موكول إلى بحث ( غصب ) .
ولكن وقع البحث عند فقهائنا في حكم التطهّر - الوضوء والغسل - بالآنية المغصوبة .
1 - التطهير بالآنية المغصوبة :
من الواضح أنّه يحرم تكليفاً التطهّر من الآنية المغصوبة ، وإنّما البحث في حكمها وضعاً من ناحية الصحة والبطلان فيما لو عصى وتطهّر بطهور مباح موضوع فيها ؛ وللفقهاء في ذلك عدّة أقوال : الصحّة وهو المشهور ، وخالف ذلك بعض المتأخرين



[1] انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 155 .

484

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست