responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 469


القليل والكثير في لزوم السبع ؛ وذلك لأنّ الصحيحة غير مخصوصة بالتطهير بالماء القليل ، فيكون مقتضى إطلاقها حينئذ اشتراط السبع حتى في الغسل بالماء المعتصم [1] .
وقد تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر [2] ، كما تقدّم بيان وجهه .
في حين اختار آخرون الاختصاص بالقليل ، وأمّا في الكثير فيكفي غسلها مرّة واحدة [3] .
القول الثالث : كونه كسائر النجاسات التي لا دليل عليها بالخصوص ، فيلحقه حكمها ، وقد تقدّم أنّ تطهير الآنية من سائر النجاسات إمّا بغسلها مرّة أو أكثر ، وأوّل من صرّح به المحقق في المعتبر [4] .
وممّا تقدّم تتضح المناقشة فيه ؛ فإنّ النص الخاص في الخنزير موجود ، وبه يقيّد إطلاق الأمر بالغسل ، فيجب العمل بمقتضاه ، وحمله على الاستحباب خلاف الظاهر .
هذا ، وقد احتاط بعضهم استحباباً في التعفير قبل السبع أيضاً [1] ، تخلّصاً من خلاف الشيخ الطوسي الذي ألحق الخنزير بالكلب .
ونلفت النظر إلى أنّ تعابير الفقهاء مختلفة فبعضهم جعل الموضوع هو ولوغ الخنزير [2] وبعضهم عبّر بالشرب [3] وأطلق ثالث [4] .
ولا يخفى أنّ الرواية وردت جواباً عن مورد وقع السؤال فيه عن خنزير يشرب من إناء ، كيف يصنع به ؟
وقد تقدّم الكلام في أنّ الولوغ قد يفسّر بالشرب أو بالأعم .



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 57 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 460 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 ، الفقرة ( 13 ) و 347 ، الفقرة ( 23 ) .
[2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 462 .
[3] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 10 .
[4] المعتبر 1 : 459 .
[1] مستند الشيعة 1 : 304 . العروة الوثقى 1 : 111 ، م 6 .
[2] الخلاف 1 : 186 .
[3] المهذب 1 : 28 .
[4] الدروس 1 : 125 .

469

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست