علي الطباطبائي [1] والمحدّث البحراني [2] والسيد الحكيم [3] إلى الإلحاق . وتقريب الاستدلال على الالحاق هو دعوى استفادة سريان حكم الولوغ عرفاً إلى صورة اللطع بل وسقوط اللعاب من فم الكلب في الإناء ؛ فإنّ ذلك إن لم يكن أولى عرفاً وبحسب مناسبات الحكم والموضوع المرتكزة في باب الاستقذار العرفي فلا أقلّ من مساواته ، بل المتفاهم عرفاً من الصحيحة مساورة الكلب للإناء برطوبات فمه مباشرة أو من خلال ما في الإناء من المائعات المسرية للقذارة إلى الإناء . ثمّ إنّ جملة من الفقهاء حكموا في الصورتين بالالحاق بالولوغ بنحو الاحتياط الوجوبي [4] ، إلاّ أنّ الاحتياط يقتضي الجمع بين غسله بالتراب ثمّ بالماء ثلاث مرّات [5] - لا مرّتين - إذا كان التطهير بالقليل ؛ لحصول العلم الاجمالي بلزوم أحد الأمرين . وأمّا وقوع سائر رطوباته كعرقه وأجزائه كشعره وفضلاته أو وقوعه في الإناء فمن الواضح عدم إلحاقه بالولوغ . لكن ذهب جماعة إلى الإلحاق : قال الصدوق : « فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفف » [1] . وقال الشيخ المفيد : « والإناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله ، وقد بيّنا حكمه إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسّه ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من ماء ثمّ يغسل مرّة بالماء ومرّة ثانية بالتراب ومرّة ثالثة بالماء ويجفف ويستعمل » [2] . وعلّق السيد محمّد العاملي على إلحاق الوقوع بالولوغ قائلا : « ولا نعلم