1 ً - فمبنى القول الأوّل ، هو انّه لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل بالماء في تطهير المتنجّسات مطلقاً أو في خصوص الآنية المتنجّسة وإطلاق أدلّة طهورية الماء هو كفاية الغسل مرّة واحدة ، وبذلك ينقطع الأصل العملي المستوجب للحكم ببقاء نجاسة المغسول عند الشك في كفاية الغسل مرّة واحدة أو مرّتين ؛ لأنّ الأصل اللفظي مقدّم وحاكم على الأصل العملي ، على ما هو مقرّر في محلّه من علم الأُصول . وبهذا يتّضح أنّ الأصل العملي في المسألة وإن كان يقتضي التعدّد في الغسل حتى يُقطع بحصول التطهير ، إلاّ أنّ الأصل اللفظي يقتضي كفاية المرّة في حصول الطهارة . وهذا معناه أنّ على القائل بلزوم التعدّد أن يقيم الدليل الخاص المقيِّد لإطلاقات الأمر بالغسل وطهورية الماء ، وأنّه لابدّ من غسل الآنية مرّتين أو ثلاث . ومن هنا اعتمد القائلون بلزوم التعدّد على الروايات الخاصة للخروج بها عن الإطلاقات المذكورة . 2 ً - وأمّا القائل بلزوم التعدّد ثلاث مرّات مطلقاً استند إلى موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرّغ منه وقد طهر » [1] . وبها تقيّد المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلة الواحدة في الماء القليل . ونوقش فيه : تارة من حيث السند بأنّ عمّار فطحي ، وأُخرى من حيث الدلالة بحمله على الاستحباب بقرينة المرسل المروي في المبسوط ، قال : « وقد روي غسله مرّة واحدة » [2] . وأُجيب في كلمات المتأخرين : أمّا عن الأوّل فبأنّ المحقَّق حجّية الموثّق [3] .