responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 413


1 ً - فمبنى القول الأوّل ، هو انّه لا إشكال في أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل بالماء في تطهير المتنجّسات مطلقاً أو في خصوص الآنية المتنجّسة وإطلاق أدلّة طهورية الماء هو كفاية الغسل مرّة واحدة ، وبذلك ينقطع الأصل العملي المستوجب للحكم ببقاء نجاسة المغسول عند الشك في كفاية الغسل مرّة واحدة أو مرّتين ؛ لأنّ الأصل اللفظي مقدّم وحاكم على الأصل العملي ، على ما هو مقرّر في محلّه من علم الأُصول .
وبهذا يتّضح أنّ الأصل العملي في المسألة وإن كان يقتضي التعدّد في الغسل حتى يُقطع بحصول التطهير ، إلاّ أنّ الأصل اللفظي يقتضي كفاية المرّة في حصول الطهارة .
وهذا معناه أنّ على القائل بلزوم التعدّد أن يقيم الدليل الخاص المقيِّد لإطلاقات الأمر بالغسل وطهورية الماء ، وأنّه لابدّ من غسل الآنية مرّتين أو ثلاث . ومن هنا اعتمد القائلون بلزوم التعدّد على الروايات الخاصة للخروج بها عن الإطلاقات المذكورة .
2 ً - وأمّا القائل بلزوم التعدّد ثلاث مرّات مطلقاً استند إلى موثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرّغ منه وقد طهر » [1] . وبها تقيّد المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلة الواحدة في الماء القليل .
ونوقش فيه : تارة من حيث السند بأنّ عمّار فطحي ، وأُخرى من حيث الدلالة بحمله على الاستحباب بقرينة المرسل المروي في المبسوط ، قال : « وقد روي غسله مرّة واحدة » [2] .
وأُجيب في كلمات المتأخرين : أمّا عن الأوّل فبأنّ المحقَّق حجّية الموثّق [3] .



[1] الوسائل 3 : 496 - 497 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[2] المبسوط 1 : 15 .
[3] جواهر الكلام 6 : 372 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 22 .

413

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست