responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 412


والمتحصّل من كلماتهم أنّه في غير النجاسات الخاصة - التي سيأتي البحث عنها - أقوال أربعة :
القول الأوّل : كفاية الغسل بالماء مرّة واحدة حتى بالقليل ، وهو المعروف لدى المتقدّمين حتى زمان العلاّمة الحلّي .
قال في الرياض : إنّه « الأشهر بين الطائفة » [1] ، واختاره الشهيد الثاني [2] ، والسيد محمّد العاملي [3] ، والمحقق السبزواري [4] ، والسيد بحر العلوم [5] ، والسيد علي الطباطبائي [6] .
القول الثاني : لزوم الغسل ثلاثاً مطلقاً من غير تفصيل بين الغسل بالقليل أو بالمعتصم .
القول الثالث : التفصيل بين الماء القليل فيجب فيه الغسل ثلاثاً ، وبين الماء المعتصم فيكفي فيه الغسل مرّة واحدة .
واختاره عدّة من المعاصرين كالسادة اليزدي والحكيم والخوئي .
القول الرابع : لزوم الغسل مرّتين ، واختاره الشهيد الأوّل [1] والفيض الكاشاني [2] .
وأمّا القول بكفاية الغسلة المزيلة لعين النجاسة أو عدمها فقد يتراءى في أوّل وهلة أنّ ذلك يوجب تكثّر الأقوال في المسألة إلى خمسة - كما جاء في كلمات بعضهم [3] - إلاّ انّه ليس قولا في تطهير الآنية في عرض الأقوال المتقدّمة ، بل هو أمر يرجع إلى حيثية أُخرى ، وهي الشروط العامّة لتطهير المتنجّسات بالماء القليل حيث اشترط بعضهم زوال العين قبل الغسلة المطهّرة ، فليراجع فيه عنوان ( المطهّرات ) .
ومنشأ الاختلاف بين هذه الأقوال الاختلاف في كيفية الجمع بين الأخبار المتعرّضة لحكم التطهير .



[1] انظر : الرياض 1 : 550 .
[2] روض الجنان 1 : 461 .
[3] المدارك 2 : 396 .
[4] الكفاية : 14 ، س 24 .
[5] الدرّة النجفيّة : 56 .
[6] الرياض 1 : 550 - 551 .
[1] اللمعة الدمشقية : 24 .
[2] مفاتيح الشرائع 1 : 74 .
[3] انظر : الكفاية : 14 ، س 24 . مستند الشيعة 1 : 302 - 303 ، م 12 .

412

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست