والمتحصّل من كلماتهم أنّه في غير النجاسات الخاصة - التي سيأتي البحث عنها - أقوال أربعة : القول الأوّل : كفاية الغسل بالماء مرّة واحدة حتى بالقليل ، وهو المعروف لدى المتقدّمين حتى زمان العلاّمة الحلّي . قال في الرياض : إنّه « الأشهر بين الطائفة » [1] ، واختاره الشهيد الثاني [2] ، والسيد محمّد العاملي [3] ، والمحقق السبزواري [4] ، والسيد بحر العلوم [5] ، والسيد علي الطباطبائي [6] . القول الثاني : لزوم الغسل ثلاثاً مطلقاً من غير تفصيل بين الغسل بالقليل أو بالمعتصم . القول الثالث : التفصيل بين الماء القليل فيجب فيه الغسل ثلاثاً ، وبين الماء المعتصم فيكفي فيه الغسل مرّة واحدة . واختاره عدّة من المعاصرين كالسادة اليزدي والحكيم والخوئي . القول الرابع : لزوم الغسل مرّتين ، واختاره الشهيد الأوّل [1] والفيض الكاشاني [2] . وأمّا القول بكفاية الغسلة المزيلة لعين النجاسة أو عدمها فقد يتراءى في أوّل وهلة أنّ ذلك يوجب تكثّر الأقوال في المسألة إلى خمسة - كما جاء في كلمات بعضهم [3] - إلاّ انّه ليس قولا في تطهير الآنية في عرض الأقوال المتقدّمة ، بل هو أمر يرجع إلى حيثية أُخرى ، وهي الشروط العامّة لتطهير المتنجّسات بالماء القليل حيث اشترط بعضهم زوال العين قبل الغسلة المطهّرة ، فليراجع فيه عنوان ( المطهّرات ) . ومنشأ الاختلاف بين هذه الأقوال الاختلاف في كيفية الجمع بين الأخبار المتعرّضة لحكم التطهير .