responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > 2 - شروط تطهير الآنية المتنجّسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الأوّل - تعدّد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - التعدّد في النجاسات غير المنصوصة < / فهرس الموضوعات > ملاقيها كما إذا قيل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة أو قيل بأنّ المتنجس بالمتنجس لا ينجّس وكانت الآنية كذلك لم يكن محذور في استعمالها حينئذ .
وحيث إنّ هذه الأحكام لا تختصّ بالآنية ، بل تعمّ كلّ متنجّس ، فليراجع تفصيلها في محلّها . ( انظر : المطهّرات ) 2 - شروط تطهير الآنية المتنجّسة :
يشترط في تطهير الآنية المتنجّسة زائداً على الشروط العامّة للتطهير بالماء - من طهارة الماء وإطلاقه وزوال العين ، وغير ذلك من الشروط - شرطان آخران ، هما التعدّد والتعفير ، إلاّ أنّ بعض القدماء اشترط التجفيف ، كما أنّ بعض الفقهاء اشترط في التطهير تحريك الماء وإدارته في الإناء .
وإليك تفصيل البحث :
الشرط الأوّل - تعدّد الغسل :
ويقع البحث أوّلا في النجاسات غير المنصوصة ، وثانياً في النجاسات المنصوصة .
أ - التعدّد في النجاسات غير المنصوصة :
والمعروف بين الفقهاء قديماً كفاية غسل الإناء مرّة واحدة في تطهيره في غير النجاسات الخاصة - وهي ولوغ الكلب والخنزير وإصابة الخمر وموت الجرذ - ولزوم التعدّد فيها . وحكم بعضهم بلزوم التعدّد في مطلق النجاسات من باب الاحتياط . إلاّ انّه عند المتأخرين من الفقهاء أصبح المشهور هو القول بلزوم التعدّد في تطهير الإناء بالماء القليل ، وأمّا في التطهير بالماء المعتصم فيكفي الغسل مرّة واحدة إلاّ في بعض النجاسات الخاصّة [1] .



[1] قال الشيخ المفيد ( المقنعة : 68 ) : « والإناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله » وبعد أن بيّن حكم الكلب قال : « وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهراق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء » . وقال أيضاً ( المقنعة : 73 ) : « وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها ، وتغسل سبع مرّات بالماء » . وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ( 1 : 182 ، م 138 ) : « يغسل الإناء من سائر النجاسات - سوى الولوغ - ثلاث مرّات . وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظنّ معه حصول الطهارة . وقال أحمد : يغسل سبعاً مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي : يجب غسله مرّة وجوباً وثلاثاً استحباباً » . ( انظر : الهداية 1 : 39 . المغني 1 : 45 . المجموع 2 : 592 . الأُم 1 : 6 ) . وقال في النهاية ( 5 ) : « وكذلك كلّ إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرّات ، غير أنّه لا يعتبر غسلها بالتراب إلاّ في ولوغ الكلب خاصّة . وقد روي انّه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّة واحدة . والأحوط ما قدّمناه » . وقال في المبسوط ( 1 : 15 ) : « ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرّات ، ولا يراعى فيها التراب . وقد روي غسله مرّة واحدة ، والأوّل أحوط » . وقال ابن إدريس ( السرائر 1 : 92 ) : « ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلاّ في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب » . وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) - بعد أن ذكر تطهير الآنية من ولوغ الكلب ومن الخمر والجرذ - : « ومن غير ذلك مرّة واحدة . والثلاث أحوط » . ونحو ذلك في المختصر النافع ( 45 ) . إلاّ أنّه قال في المعتبر ( 1 : 462 ) : « والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ ، وفيما عداه على دلْك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرّة واحدة ؛ لحصول الغرض من الإزالة ، ويضعّف ما ينفرد به عمّار وأشباهه . وإنّما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ . والتحقيق منه ما ذكرناه » . وفي نسخة من المدارك ( 2 : 396 ) عبارة « على إزالة النجاسة » بدل « على دلْك النجاسة » . وقال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 345 - 346 ) : « يغسل الإناء من باقي النجاسات مرّة واحدة وجوباً ويستحبّ الثلاث ؛ للاحتياط . . . ولأحمد قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو قول الشافعي . والثاني : سبع مرّات أو ثمان مرّات . وبه قال ابن عمر كالولوغ » . ( المغني 1 : 46 ، 75 . الانصاف 1 : 313 . المجموع 2 : 592 ) . وقال في القواعد ( 1 : 197 ) : « ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات ، ويستحبّ السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً ، والواجب الانقاء » ( انظر : نهاية الإحكام 1 : 295 ) . وقال في المختلف ( 1 : 340 ) : « والأقرب عندي : أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة ، إلاّ الولوغ . لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة المسكرة وفي الجرذ والفأرة » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس ( 1 : 125 ) : « ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا . . . وقيل : يكفي المرّة » . وقريب منه في الذكرى ( 1 : 127 ) . واختار في اللمعة ( 24 ) الغسل مرّتين . وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 192 ) : « الأصحّ وجوب الثلاث » . وقال الشهيد الثاني ( روض الجنان 1 : 461 ) : « ويغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر ، ولا يعتبر التعدّد على أصح القولين ، بل ما يحصل به الانقاء وإن كان بالأُولى » . وقال السيد محمّد العاملي ( المدارك 2 : 396 ) : « والمعتمد الاجتزاء بالمرّة في الجميع ، وهو اختيار المصنّف [ = المحقق ] في المعتبر . . . » . ومراده من الجميع : ما عدا الولوغ . وقال المحقق السبزواري ( الكفاية : 14 ، س 24 ) : « اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات - سوى الولوغ - فقيل : يغسل ثلاثاً ، وقيل : اثنتين ، وقيل : مرّة بعد إزالة العين ، وقيل : مرّة مزيلة للعين ، وهو أقرب » . وقال الفيض الكاشاني ( مفاتيح الشرائع 1 : 74 ) : « ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه مرّتين ، والثلاث أحوط » . وقال الوحيد البهبهاني ( مصابيح الظلام ، مخطوط : 464 ، س 14 ) - بعد أن ذكر القول بالثلاث وأدلّته - : « وهذا القول عندي أقوى . . . » . وقال السيد علي الطباطبائي ( الرياض 1 : 550 - 551 ) : « ويغسل الإناء من غير ذلك مرّة واحدة على الأشهر بين الطائفة . . . ولا ريب أنّ الثلاث أحوط ، وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي ؛ عملا بظاهر الموثّق . ولا بأس به » . وقال السيد بحر العلوم ( الدرّة النجفية : 56 ) : والنصُّ بالتثليثِ في الأواني * مأوّلٌ بالفضلِ والرجحانِ وقال الشيخ جعفر ( كشف الغطاء 2 : 378 ) : « ولا تعدّد في غير البول والولوغ سواء في ذلك نجاسة الخنزير والمنيّ وغيرهما في آنية أو غيرها » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 192 ) : « الحقّ وجوب الثلاث في غسل الإناء من سائر النجاسات » . ونحوه قال ولده ( مستند الشيعة 1 : 302 ) . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 228 - 229 ، م 5 . ط - جماعة المدرسين ) : « يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل . . . » . وقال أيضاً ( العروة الوثقى 1 : 233 ، م 13 . ط - جماعة المدرسين ) : « إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتى في إناء الولوغ . نعم ، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة . والأحوط التثليث حتى في الكثير » . وعلّق السيد الإصفهاني على الاحتياط في التثليث بأنّه : « لا يترك » . ( العروة الوثقى 1 : 233 ، م 13 ، التعليقة رقم 3 . ط - جماعة المدرسين ) . وعلّق الإمام الخميني أيضاً بأنّه : « لا يترك حتى في الجاري » . ( المصدر السابق : التعليقة رقم 4 ) . وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 165 ، م 9 ) : « إذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات » . ثمّ قال ( المصدر السابق : م 10 ) : « التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناء كان أم غيره » . وقال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 120 ، م 460 ) : « وإذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكرّ والجاري » .

409

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست