responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 405


بالملاقاة مع أبدانهم أو عين نجسة أُخرى ، وصورة عدم العلم بذلك مع احتماله ، وصورة العلم بعدم الملاقاة ، فحكم في الصورتين الأوليين بالنجاسة بخلاف الثالثة بقرينة قوله : « كل ما باشروه » [1] المخرج لما لم يباشروه . وقد صرَّح بخروج هذه الصورة عن الحكم بالنجاسة في المبسوط أيضاً [2] مع الحكم بالنجاسة في صورة العلم بالمباشرة والسكوت عن حكم صورة الشك واحتمال المباشرة .
وما استدلّ به من الصحيحة أيضاً قد يكون من أجل إثبات الحكم بالنجاسة مطلقاً ، أي حتى في صورة الشك وعدم العلم ، فتكون مخصصة لقاعدة الطهارة في خصوص أوانيهم وطعامهم ، بل قد يتعدّى من ذلك إلى سائر أمتعتهم ، فيحكم بنجاستها ظاهراً حتى مع عدم العلم بملاقاتها للنجاسة باعتبار معرضيّتها للملاقاة مع النجاسة المتمثلة في ذواتهم - بناءً على نجاستهم - أو فيما يتعاطونه من النجاسات ولا يتطهرون عنها .
وعلى هذا يمكن أن نستخلص في هذه المسألة أقوالا ثلاثة :
1 - القول بنجاسة آنيتهم مع العلم بمباشرتهم لها مع الرطوبة وطهارتها ظاهراً مع الشك في ذلك كما هو في سائر موارد الشك في النجاسة والطهارة . وهذا هو قول المشهور القائلين بنجاسة الكفار . وقد صرّح بعضهم مع ذلك باستحباب التنزه أو كراهة استعمالها من دون غسل ؛ للاحتياط ، وللأخبار الناهية المطلقة ، كما في المعتبر والمنتهى ومجمع الفائدة والبرهان [1] وغيرها .
2 - القول بطهارة آنيتهم حتى مع العلم بمباشرتهم لها مع الرطوبة ما لم يعلم بملاقاتها مع إحدى النجاسات الأُخرى كالخمر والخنزير والميتة . وهذا هو قول من يرى صحة القول المتقدم عن المشهور ، ولكنه يرى مع ذلك طهارة الكفار ذاتاً وأنّ النهي عن مؤاكلتهم أو استعمال أوانيهم إنّما هو من جهة النجاسات الأُخرى ، فهذا القول ينشأ من الاختلاف في تلك المسألة



[1] الخلاف 1 : 70 .
[2] المبسوط 1 : 14 .
[1] المعتبر 1 : 462 . المنتهى 3 : 350 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 365 .

405

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست