responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 403


المشرك ذاتاً وواقعاً كما إذا علم بعدم ملاقاتها للنجاسة ؛ فإنّ هذا غير محتمل فقهياً ، وإنّما البحث في حكم صورة الشك في ملاقاتها مع النجاسة ، ولا مرجع فيها إلاّ الأصل العملي الظاهري ، لا العمومات الدالة على الأحكام الواقعية .
3 - فحوى بعض الروايات الواردة في جواز استعمال الثوب المعار للذمي [1] ، والثياب السابرية التي يعملها المجوس [2] ، وثوب المجوسي نفسه [3] ، وما يعمله القصّارون اليهود والنصارى [4] بلا حاجة إلى غسلها وتطهيرها .
وهذه الأخبار وإن كانت واردة في غير الأواني ، لكن عدم القائل بالفرق بين الأواني وغيرها واشتمال بعضها على التعليل العام كاف في المطلوب [5] .
نعم ، ورد في صحيح محمّد بن مسلم « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » [1] .
إلاّ أنّه محمول على صورة العلم بملاقاتها للنجاسة [2] .
وفي قبال المشهور قد يستظهر من عبارات بعض المتقدمين الحكم بالنجاسة كالمفيد في المقنعة [3] ، والشيخ في النهاية [4] والمبسوط [5] والخلاف [6] .
والمشهور قد حملوا هذه العبارات على صورة العلم بمباشرة الكافر للإناء مع الرطوبة وإنّه فتوى منهم بنجاسة الكافر كما قد يشهد له استدلالهم بآية ( إنّما المشركون نجس ) [7] ، قال في الرياض : « ولعله لذا أنّ أصحابنا لم ينقلوا عنه [ = الشيخ ] الخلاف في المسألة » [8] ، وفي الجواهر :



[1] الوسائل 3 : 521 ، ب 74 من النجاسات ، ح 1 .
[2] المصدر السابق : 518 - 520 ، ب 73 .
[3] المصدر السابق : 518 - 520 ، ب 73 .
[4] التهذيب 6 : 385 ، ح 1142 . الوافي 6 : 209 ، ب 20 ، الطهارة من الخبث ، ح 25 .
[5] انظر : جواهر الكلام 6 : 344 .
[1] الوسائل 3 : 517 - 518 ، ب 72 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
[2] انظر : المصدر السابق : 518 ، وجواهر الكلام 6 : 344 .
[3] المقنعة : 581 .
[4] النهاية : 589 .
[5] المبسوط 1 : 14 .
[6] الخلاف 1 : 70 ، م 16 .
[7] التوبة : 28 .
[8] الرياض 1 : 541 .

403

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست