أ - أمّا من الناحية الأُولى فالمشهور - كما ذكرنا - أنّ أوانيهم طاهرة حتى يعلم بنجاستها بمباشرتهم لها مع الرطوبة - بناءً على نجاستهم الذاتية - أو بملاقاتها مع ما يباشرونه من الخمر أو الميتة أو الخنزير - بناءً على طهارتهم ذاتاً - بل ادّعي عليه الاتّفاق أو الاجماع كما في كشف اللثام [1] والجواهر . قال في الأخير : « بل الاجماع عليه إن لم تكن الضرورة » [2] . واستدل له بما يلي : 1 - الأصل ، ومرادهم به : الأصل العملي المتمثّل في قاعدة الطهارة أو استصحابها كلّ في مجراه . 2 - العمومات ؛ فإن كان المقصود بها عمومات حلية طعام أهل الكتاب فهو غير ناظر إلى حيثية الطهارة والنجاسة ، وإن كان المقصود بها بعض ما يدل على حصر المحرّمات فيما أُوحي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهذا أيضاً غير ناظر إلى النجاسة والطهارة . على أنّ البحث في المقام ليس في احتمال نجاسة أو حرمة آنية أهل الكتاب أو