responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 402


أ - أمّا من الناحية الأُولى فالمشهور - كما ذكرنا - أنّ أوانيهم طاهرة حتى يعلم بنجاستها بمباشرتهم لها مع الرطوبة - بناءً على نجاستهم الذاتية - أو بملاقاتها مع ما يباشرونه من الخمر أو الميتة أو الخنزير - بناءً على طهارتهم ذاتاً - بل ادّعي عليه الاتّفاق أو الاجماع كما في كشف اللثام [1] والجواهر . قال في الأخير : « بل الاجماع عليه إن لم تكن الضرورة » [2] .
واستدل له بما يلي :
1 - الأصل ، ومرادهم به : الأصل العملي المتمثّل في قاعدة الطهارة أو استصحابها كلّ في مجراه .
2 - العمومات ؛ فإن كان المقصود بها عمومات حلية طعام أهل الكتاب فهو غير ناظر إلى حيثية الطهارة والنجاسة ، وإن كان المقصود بها بعض ما يدل على حصر المحرّمات فيما أُوحي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهذا أيضاً غير ناظر إلى النجاسة والطهارة . على أنّ البحث في المقام ليس في احتمال نجاسة أو حرمة آنية أهل الكتاب أو



[1] كشف اللثام 1 : 486 .
[2] جواهر الكلام 6 : 344 .

402

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست