responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 356


آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان [1] [2] .
6 - وقد حدث انعطاف واضح في الموقف الفقهي لدى جملة من الفقهاء المتأخرين كالسيّد الحكيم والسيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر حيث ذهبوا إلى تصحيح الطهارة في صورة الانحصار أيضاً ، بل جزم الشهيد الصدر بالصحة ولو مع الارتماس .
قال السيد الحكيم : « إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أو بالصبّ منه فصحّة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضّأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة » [1] . ومثله قال السيد الخوئي [2] .
وقال الشهيد الصدر معلّقاً بأنّ : « الوضوء منها صحيح مطلقاً » [3] .
وقال في الفتاوى الواضحة : « يصحّ الوضوء من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضّة » [4] .
الأقوال في المسألة :
والمستخلص في هذه المسألة من مجموع كلمات الأصحاب أقوال خمسة :
1 - الصحة مطلقاً ، وهو ظاهر القدماء ، وذهب إليه من المتأخرين الشهيد الصدر والسيد الإمام الخميني في طهارته [5] .



[1] العروة الوثقى 1 : 160 - 162 ، م 14 .
[2] وقال السيد الإصفهاني ( وسيلة النجاة 1 : 137 ، م 5 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه » . وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 121 ، م 5 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه ، كما تقدّم » . وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 124 ، م 630 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقاً ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصحّ مع عدم الانحصار » .
[1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 ، وانظر : التعليقة رقم ( 74 ) .
[2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 .
[3] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 ، التعليقة رقم ( 74 ) .
[4] الفتاوى الواضحة 1 : 165 .
[5] الطهارة ( الخميني ) 3 : 519 - 521 .

356

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست