آخر ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان [1][2] . 6 - وقد حدث انعطاف واضح في الموقف الفقهي لدى جملة من الفقهاء المتأخرين كالسيّد الحكيم والسيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر حيث ذهبوا إلى تصحيح الطهارة في صورة الانحصار أيضاً ، بل جزم الشهيد الصدر بالصحة ولو مع الارتماس . قال السيد الحكيم : « إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أو بالصبّ منه فصحّة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، ولو توضّأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة » [1] . ومثله قال السيد الخوئي [2] . وقال الشهيد الصدر معلّقاً بأنّ : « الوضوء منها صحيح مطلقاً » [3] . وقال في الفتاوى الواضحة : « يصحّ الوضوء من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضّة » [4] . الأقوال في المسألة : والمستخلص في هذه المسألة من مجموع كلمات الأصحاب أقوال خمسة : 1 - الصحة مطلقاً ، وهو ظاهر القدماء ، وذهب إليه من المتأخرين الشهيد الصدر والسيد الإمام الخميني في طهارته [5] .
[1] العروة الوثقى 1 : 160 - 162 ، م 14 . [2] وقال السيد الإصفهاني ( وسيلة النجاة 1 : 137 ، م 5 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه » . وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 121 ، م 5 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه ، كما تقدّم » . وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 124 ، م 630 ) : « الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقاً ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف ، ويصحّ مع عدم الانحصار » . [1] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 ، وانظر : التعليقة رقم ( 74 ) . [2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 128 . [3] منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 47 ، التعليقة رقم ( 74 ) . [4] الفتاوى الواضحة 1 : 165 . [5] الطهارة ( الخميني ) 3 : 519 - 521 .