الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل آنية مغصوبة أو آنية ذهب أو فضّة . . . وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً بالحكم أو جاهلا به . . . » [1][2] . وقال السيد اليزدي : « إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمّم ، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبّ على محلّ الوضوء بهما ، أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف
[1] كشف الغطاء 1 : 343 - 344 . [2] وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 - 219 ) : « والطهارة منها صحيحة على المشهور ؛ لتعلّق النهي بالخارج ، لأنّ انتزاع الماء ليس جزءً منها ؛ إذ الشروع فيها بعده . والفاضل وجّه البطلان لتوقّفها على المحرّم فلا يتعلّق الأمر بها ؛ لاشتمالها على المفسدة ، وهو جيّد حيث ثبت التوقّف ، فيصحّ لو تمكّن من غيره ولو بالتدريج قبل فوات الموالاة ؛ إذ تمكّنه من استعمال سائغ مع خروج المحرّم عن حقيقتها يثبت التعلّق [ = أي تعلّق الأمر ] . ثمّ صبّ مائها فيها أبلغ في الخروج ؛ لتماميّتها قبله وإن كان احتمال البطلان مع التوقف قائماً - ثمّ قال - : ما ذكر يجري في الطهارة فيها أيضاً ، فمع التوقّف باطلة وبدونه صحيحة . والكون فيها كالانتزاع ليس جزء منها ؛ لأنّها مجرّد جريان الماء على البدن بفعل المكلّف ، فالنهي متعلّق بالخارج بخلاف الصلاة في المغصوب - إلى أن قال - : وبما ذكر يظهر بطلان الطهارة من أواني الذهب والفضّة وفيها مطلقاً لو وجب كسرها فوراً إلاّ أنّ الفورية غير ثابتة » . وقال المحقّق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 332 - 334 ) - بعد أن نقل كلام المنتهى وما علّق عليه في المدارك من البطلان في صورة الانحصار - قال : « وهو لا يخلو من وجه ، لكن ينبغي تقييده مع ذلك بما إذا لم يتمكّن من إفراغ ذلك الماء في آنية أُخرى مثلا ، وإلاّ كان كالمتمكّن من الماء الآخر » . واعترض على الأصحاب لتعليلهم الصحة بتعلّق الحرمة بالانتزاع فقط دون ما يترتب عليه من الأفعال ، فقال : « فما يظهر من الأصحاب حينئذ أنّ المحرّم نفس النقل والانتزاع لا غير ، ليس في محلّه » . ثمّ قال : « ولعلّه من هنا يمكن الفرق بين الإناء المغصوب وبين ما نحن فيه [ = الوضوء من آنية الذهب والفضّة ] . . . فيحكم بصحّة الوضوء منه [ = من المغصوب ] دونه . . . إلاّ أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه » . وقال في نجاة العباد ( 34 ) - عند بيان شرائط الوضوء - : « وإباحة المكان . . . أمّا غيره كالمصبّ والأواني فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء ، ومع عدمه يقوى الصحّة ، والأحوط التجنّب ، وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضّة مع عدم إمكان الافراغ منها ، بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط ، إلاّ أنّ الأقوى خلافه » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 361 ) : « فما عن المشهور من الحكم بصحّة الوضوء لا يخلو من قوّة ما لم يكن الآنية من المقدّمات المنحصرة المانعة من تنجّز التكليف وكان الوضوء بالاغتراف منها لا بالارتماس فيها » .