responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 352


. . .
3 - ولم نعثر فيمن جاء بعد العلاّمة على من تابعه في تفصيله ، بل كان الموقف السائد هو الصحة حتى مع الانحصار ، بل ذهب بعضهم إلى توسعة دائرة الصحة حتى فيما لو كانت الطهارة برمس العضو في الآنية فضلا عن الاغتراف والصبّ منها [1] .



[1] قال الشهيد الأوّل في البيان ( 52 ) : « لو كان الإناء مغصوباً أو آلة الصبّ غصباً أو ذهباً أو فضّة أو كان أحدهما مصبّاً للماء فالوجه الصحّة وإن أثم » . وقال أيضاً في البيان ( 97 ) : « لو تطهّر من إناء الذهب أو الفضّة أو صبّ به أو جعله مصبّاً لماء الطهارة صحّت وإن فعل حراماً ؛ لخروجه عن حقيقة الطهارة » . وقال في الدروس ( 1 : 128 ) : « ولا تبطل الطهارة منه أو فيه » . وقال في الذكرى ( 1 : 148 ) - في بحث الأواني - : « لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وإن حرم ؛ لأنّ النهي عن أمر خارج ؛ إذ أخذ الماء ليس جزء من الطهارة ؛ إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو ، وصبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة » . وقال ابن فهد ( الموجز ، الرسائل العشر : 42 ) : « ويبطل [ = الوضوء ] بإيقاعه في مغصوب ، لا خارجاً أو جعله مصبّاً أو اغترف منه كآنية النقدين ، لا أن غسلها فيها » . وشرحه ابن مفلح الصيمري ( كشف الالتباس 1 : 168 ) بقوله : « أقول : هنا مسائل : الأُولى : يبطل الوضوء في المغصوب ؛ لكونه منهيّاً عنه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد . الثانية : لو ضاق الوقت وهو في المغصوب ، جاز فعله وهو خارج ، وأشار إليه بقوله : ( لا خارجاً ) . الثالثة : لو جعل المغصوب مصبّاً للماء المنفصل من أعضاء الطهارة ، لم يبطل وضوؤه ؛ لارتفاع الحدث قبل وقوع المنفصل في المغصوب ، واستعمال المغصوب إنّما حصل بوقوع المنفصل فيه ، وذلك خارج عن فعل الطهارة ، فلا تكون الطهارة منهيّاً عنها ، فتقع صحيحةً . الرابعة : لو اغترف الماء المباح من المكان المغصوب ، لم يبطل وضوؤه ؛ لأنّ اغتراف الماء من المكان ليس جزءً من الطهارة ، والطهارة إنّما حصلت بعد انقضاء ذلك الاغتراف المنهي عنه ، فتقع صحيحةً . الخامسة : حكم آنية النقدين لو جعلها مصبّاً أو اغترف منها حكم المغصوب ، تصحّ طهارته وإن فعل حراماً ؛ لكون الفعل المنهي عنه غير مقارن لشيء من أفعال الطهارة . أمّا لو غسل الأعضاء أو بعضها في الآنية المغصوبة أو آنية النقدين ، فإنّ الطهارة تبطل ؛ لمقارنة بعض أفعال الطهارة لاستعمال المنهي عنه ، فيبطل ذلك البعض ، وإذا بطل البعض ، بطل الكلّ ؛ لأنّ الكلّ عدم عند عدم جزئه ، وإليه أشار بقوله : ( لا أن غسلها فيها ) » .

352

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست