responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 346


غيرهما » [1] .
القول الثالث : ما قد يظهر من بعض العبارات [2] من أنّه في الأكل والشرب بالخصوص المحرّم هو الأكل والازدراد من الآنية ولو لم يكن هو الفعل المباشر ؛ لورود النهي عنهما بعنوانهما ، وأمّا في سائر الاستعمالات كالوضوء والغسل بالآنية فالمقدار المتيقن ثبوت النهي فيه إنّما هو خصوص النقل والانتزاع خاصة لا أكثر ؛ لأنّه لم يرد دليل على النهي عن تلك العناوين ولا عن عنوان الاستعمال لكي يقال بانطباقه على الفعل غير المباشر أيضاً ، فيقتصر في استفادة التحريم على القدر المتيقّن ، وهو النقل والتناول من الإناء خاصة .
إلاّ أنّ الملاحظ على هذا القول بأنّه لو فرض الاجمال وعدم استفادة الاطلاق من الروايات فالقدر المتيقّن منها حينئذ هو حرمة خصوص الأكل والشرب لا مطلق الأخذ والانتزاع من الآنية ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك .
القول الرابع : ما قد يستظهر من ذيل عبارة السيد اليزدي - حيث قال :
« والحاصل : إنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام » [1] - من أنّ هناك عنوانين محرّمين : أحدهما الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة ، والآخر الاستعمال لهما .
ففي العنوان الأوّل يحرم الأكل والشرب ولو لم يكن فعلا مباشراً ، بل ولو لم يصدق استعمال للإناء فيه ، وأمّا في الثاني فيحرم ما يكون استعمالا لها فيه ، فإذا كان الفعل غير المباشر ممّا لا يصدق عليه الاستعمال للإناء فيه فلا يكون محرّماً .
وهذا القول أوسع الأقوال حيث يكون - بناءً عليه - الأخذ والتناول من الإناء حراماً ؛ لكونه استعمالا ، وأكل الطعام بعد ذلك أيضاً حراماً للنهي عنه ، وأيّ فعل آخر كالوضوء والغسل بعد الأخذ والتناول أيضاً يكون حراماً ؛ لكونه استعمالا للإناء .
وهذا مبتن على استفادة تعلّق النهي بعنوانين كذلك ، وقد عرفت المناقشة فيه .



[1] العروة الوثقى 1 : 158 ، م 11 .
[2] انظر : مصباح الفقيه 8 : 358 - 359 . ومستمسك العروة الوثقى 2 : 175 - 177 .
[1] العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 .

346

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست