responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 340


المنصرف إلى الأكل ، وفي المقام لابدّ من تعيين المتعلّق ، وفيه احتمالات :
الاحتمال الأوّل : كون المقدّر هو الأكل والشرب فحسب ؛ لأنّ النهي عن كل شيء إنّما هو بحسب الأثر المرغوب منه ، والأثر المرغوب من الآنية هو الأكل والشرب منها .
وبناء على ذلك يكون مفاد كلتا الطائفتين واحداً ، وهو تحريم الأكل والشرب خاصة ، فلا يبقى دليل على المنع من سائر الاستعمالات .
الاحتمال الثاني : أنّ المقدّر مطلق استعمال الإناء فيما يكون موضوعاً له ومناسباً معه - ومنه اتخاذه ظرفاً للاحراز فيه - لا خصوص الأكل والشرب .
الاحتمال الثالث : أنّ المقدّر هو مطلق الانتفاع ، كما هو المناسب لقوله ( عليه السلام ) في رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » ؛ لما عرفت من أنّ المتاع بمعنى ما ينتفع به . وعليه فالمحرّم هو الانتفاع بهما مطلقاً سواء أكان ذلك باستعمالهما المناسب أم بغيره كالتزيين .
الاحتمال الرابع : أنّ المقدّر مطلق وجودها لدى المكلّف سواء عدّ استعمالا لهما أم لم يعدّ ، وسواء أكان انتفاعاً بهما أم لم يكن ، كالإدخار والحفظ .
واستظهر بعض الفقهاء من تلك الروايات أوسع الاحتمالات - وهو الاحتمال الرابع - بدعوى أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فلا وجه لتخصيص الحرمة بالاستعمال فضلا عن التخصيص بالأكل والشرب [1] .
وقد تجعل الطائفة الأُولى الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة مقيّدة لاطلاق هذه الطائفة وموجبة لحمل المطلق على المقيّد [2] .
ونوقش بأنّه لا موجب له ؛ لأنّ الطائفة الأُولى لا تنفي ثبوت الحرمة في سائر الاستعمالات ، فكلتا الطائفتين مثبتتان للحرمة وإحداهما أعم من الأُخرى ، ولا تنافي بينهما ، فلا موجب لحمل المطلق منهما على المقيّد .
هذا ، ولكن استفادة الاطلاق من الطائفة الثانية قابل للمناقشة ؛ وذلك :



[1] انظر : روض الجنان 1 : 457 - 458 .
[2] انظر : الحدائق 5 : 509 .

340

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست