الطائفة الثالثة - ما ورد بلسان ( لا ينبغي ) كموثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة » [1] ، فإنّ عدم الإنبغاء بمعنى عدم التيسر ، ومآله إلى الحرمة [2] ، أو يقال بأنّه ظاهر في الكراهة لا الحرمة ، إلاّ انّه يحمل على التحريم لوجود القرينة . الطائفة الرابعة - ما ورد بلسان ترتّب العذاب والوعيد بالنار على فاعله أو أنّه ممن لا إيمان له كالمروي عن علي ( عليه السلام ) « والذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر [3] في بطنه نار جهنم » [4] ، والمراد انّه بفعله يستحق العذاب على أبلغ وجوهه [1] ، ومن المعلوم أنّه لا يترتب العذاب إلاّ على أمر محرّم [2] . وما في رواية موسى بن بكر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » [3] . الطائفة الخامسة - الروايات الدالّة على وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة في الأواني المفضّضة ، كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة » [4] . قال المحقق الأردبيلي : « ولا يخفى أنّ
[1] الوسائل 3 : 507 ، ب 65 من النجاسات ، ح 5 . الكافي 6 : 385 ، ح 3 . [2] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 313 . [3] وفسّره في الذكرى ( 1 : 145 ) : أي يحدر أو يردّد ، وقال في المنتهى ( 3 : 323 ) : « معناه يلقى في جوفه نار جهنم ، يقال : جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت ، والجرجرة حكاية ذلك الصوت » وقال السيد الرضي في المجازات النبويّة ( 143 ) - بعد ذكر الحديث - : « برفع النار ، والأكثر من الروايات على نصبها » . [4] ابن ماجة 2 : 335 . وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2 : 211 ، ح 139 . [1] الذخيرة : 173 . [2] روض الجنان 1 : 457 . [3] الوسائل 3 : 507 ، ب 65 من النجاسات ، ح 4 . الكافي 6 : 268 ، ح 7 ، لكن عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، ورواه البرقي في المحاسن ( 582 ، ح 62 ) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر . ورواه الصدوق عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مرسلا . الفقيه 3 : 353 ، ح 4239 . وانظر : الوسائل 3 : 508 ، ب 65 من النجاسات ، ح 8 . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة : 391 ، س 27 ) : « فالسند كالصحيح » . وكثير من الأصحاب رماها بالضعف . [4] الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 5 .