responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 327


هل انّه إناء أم لا من جهة الشك في بقاء الحيثية التي يكون بها الصدق ، كما إذا فرضنا أن المأخوذ في مفهومه أن يُتناول فيه الطعام والشراب بالفعل ، فلو شك في انّه يكون كذلك عند قوم أو في زمان أم لا كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية ، نظير ما يقال في آلة القمار من أخذ المقامرة بها فعلا في صدق آلة القمار عليها ، فلو شك في ذلك كانت الشبهة مصداقية وإن كانت في كلي تلك الآلة . والمرجع في الشبهة المصداقية أيضاً أصالة الحلّ والبراءة [1] .
قال المحقق الهمداني : « وفي الموارد المشتبهة يرجع إلى أصالة الإباحة » [2] .
وقال السيد اليزدي : « وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة » [3] [4] .
وقال أيضاً : « إذا شك في متنجس أنّه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرّة ، فالظاهر كفاية المرّة » [1] [2] .
ولكن قال في الجواهر : « أمّا ما توافقا [ = اللغة والعرف ] فيه أو استقلّ هو عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم [ = اسم الآنية ] لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة » [3] . وظاهره الحرمة مع الشك في صدق الآنية عرفاً .
ولعلّ نظره إلى موارد الشك في نقل الاسم عنه وهجره عرفاً بعد أن كان يطلق عليه لغة سابقاً ، فتجري أصالة عدم النقل ، فلا ينافي ما تقدّم ، وقد أشار إلى هذا الاحتمال السيد إسماعيل النوري الطبرسي شارح نجاة العباد [4] .



[1] انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 - 73 ، وأيضاً : 349 - 350 .
[2] مصباح الفقيه 8 : 363 .
[3] العروة الوثقى 1 : 158 ، م 10 .
[4] سيأتي التعرّض له تحت عنوان : الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة .
[1] العروة الوثقى 1 : 112 - 113 ، م 15 .
[2] سيأتي التعرّض لذلك مفصلا في بحث الآنية المتنجّسة تحت عنوان : تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً .
[3] جواهر الكلام 6 : 334 .
[4] انظر : وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد 1 : 389 .

327

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست