responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > الثاني - التأمين خارج الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - التأمين في الدعاء < / فهرس الموضوعات > عنه في الصلاة فالجهل بالحكم وإن لم يكن رافعاً له ولكن يمكن إثبات صحّة الصلاة حينئذ بحديث « لا تعاد » بناءً على إطلاقه وشموله للجاهل مطلقاً - قاصراً أو مقصّراً - أو لخصوص القاصر على الأقلّ .
الثاني - التأمين خارج الصلاة 1 - التأمين في الدعاء :
وقد ورد الترغيب في التأمين على الدعاء ، كما ورد التأمين بلفظ ( آمين ) في كثير من الأدعية [1] ، بل وأدعية قنوت بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) [2] . ومن الموارد التي ذكر فيها الفقهاء ثبوت التأمين على الدعاء شرعاً ما يلي :
1 ً - ما ورد في صلاة الاستسقاء من التأمين على دعاء الإمام :
وقال الحلبي : « وليؤمّن الحاضرون على دعائه ثمّ ينزل » [1] .
قال السيد ابن زهرة : « فإذا فرغ الإمام من الصلاة صعد المنبر فخطب خطبة يحثّ الناس فيها - بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمّد وآله - على التوبة وفعل الخير ، ويحذّر [ هم من ] الإقامة على المعاصي ويُعلِم أنّ ذلك سبب القحط . فإذا فرغ من الخطبة حوّل ما على منكبه الأيمن من الرداء إلى الأيسر وما على الأيسر إلى الأيمن ، ثمّ استقبل القبلة فكبّر مئة مرّة رافعاً بها صوته والناس معه ، ثمّ حوّل وجهه إلى يمينه فسبَّح مئة مرّة والناس معه ، ثمّ حوّل وجهه إلى يساره فحمد الله مئة مرّة والناس معه ، ثم حوّل وجهه إلى الناس فاستغفر الله مئة مرّة والناس معه ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ويسأل الله تعالى تعجيل الغيث ، ويؤمّن الناس على دعائه » [2] .
2 ً - يستحبّ التأمين على الدعاء ، قال الشيخ جعفر الكبير : « ومنها : الدعاء مع التأمين ؛ فإنّ الداعي والمؤمّن شريكان .



[1] انظر : الكافي 1 : 345 ، ذيل الحديث 1 ، و 2 : 592 ، ذيل الحديث 31 . البحار 96 : 347 ، ح 13 . دعائم الإسلام 1 : 269 .
[2] ذكرى الشيعة 3 : 290 . مهج الدعوات ومنهج العبادات : 54 .
[1] الكافي في الفقه : 163 .
[2] غنية النزوع : 110 .

315

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست