وفي المقاصد العليّة : « ولو تركه معها [ = التقيّة ] لم تبطل الصلاة وإن أثم ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » [1] . وفي روض الجنان : « وعلى كلّ حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » [2] . وقال المقدس الأردبيلي : « وعلى تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه » [3] . وقال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) [4] : ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ * وهكذا الآمين بعد الحمدِ ويَلزمان حالةَ التقية * ولا يُعدّانِ من الكيفيّة فلو أخلّ بهما لم تفسدِ * وإن عصى بالترك عن تعمّدِ وقال المحقق النجفي : « ثمّ على تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحّة صلاته ؛ لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة عندهم ، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتّب عليه الحكم » [1] . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « ولو تركها مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرّماً » [2] . وقال السيد اليزدي : « ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلاته على الأقوى » [3] . وقال السيد الحكيم : « لكن يتمّ ذلك لو كانت التقيّة من العلماء ، أمّا لو كانت من الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان ؛ فإنّ أدلّة التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء . نعم لو تمّت دعوى عدم ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر في محلّه ، لكنّها خلاف الظاهر ، كما تقدّم في مباحث الوضوء » [4] .