responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 312


وفي المقاصد العليّة : « ولو تركه معها [ = التقيّة ] لم تبطل الصلاة وإن أثم ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » [1] .
وفي روض الجنان : « وعلى كلّ حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » [2] .
وقال المقدس الأردبيلي : « وعلى تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه » [3] .
وقال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) [4] :
ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ * وهكذا الآمين بعد الحمدِ ويَلزمان حالةَ التقية * ولا يُعدّانِ من الكيفيّة فلو أخلّ بهما لم تفسدِ * وإن عصى بالترك عن تعمّدِ وقال المحقق النجفي : « ثمّ على تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحّة صلاته ؛ لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة عندهم ، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتّب عليه الحكم » [1] .
وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « ولو تركها مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرّماً » [2] .
وقال السيد اليزدي : « ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلاته على الأقوى » [3] .
وقال السيد الحكيم : « لكن يتمّ ذلك لو كانت التقيّة من العلماء ، أمّا لو كانت من الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان ؛ فإنّ أدلّة التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء . نعم لو تمّت دعوى عدم ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر في محلّه ، لكنّها خلاف الظاهر ، كما تقدّم في مباحث الوضوء » [4] .



[1] المقاصد العليّة : 257 .
[2] روض الجنان 2 : 709 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 .
[4] الدرّة النجفية : 161 .
[1] جواهر الكلام 10 : 11 .
[2] تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 417 .
[3] العروة الوثقى 1 : 720 .
[4] مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 .

312

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست