responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)


يجب » [1] ، ومثله في المسالك [2] .
وقال المحقق الكركي : « ولو كان في موضع تقيّة فأتى بها للتقيّة لم تبطل صلاته مطلقاً » [3] .
وقال المقدس الأردبيلي : « وأمّا قوله للتقيّة ؛ فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه بل وجوبه ، لكنّ الإلجاء بعيد ؛ لجواز الإخفاء عندهم بل الاشتراط والأولويّة » [4] فناقش هذا المحقّق في تحقّق صغرى التقيّة مع ذهابهم أو ذهاب بعض مذاهبهم إلى جواز الإخفاء أو أولويّته ؛ إذ لا إلجاء ولا اضطرار للإجهار به حينئذ ليجب ذكره تقيّة .
إلاّ أنّ هذا مبني على افتراض أنّ التقيّة متوقّفة على تحقّق الاضطرار والإلجاء أو الخوف على نفسه أو الآخرين . وأمّا بناءً على التوسع في فهم التقيّة بما هو أعمّ من ذلك فلا ينبغي الإشكال في تحقّق صغراها كثيراً عند الصلاة معهم ، كما نبّه على ذلك صاحب الجواهر [1] .
وقد عبّر بعضهم عن هذا القيد بقوله :
« لغير ضرورة » كما في العروة الوثقى [2] ، فجعله أعمّ من حالات التقيّة ، وإن كان استفادة الإجزاء والصحّة في غيرها مشكل بل ممنوع ؛ لاختصاص دليله بأوامر التقيّة ، فمدرك الحكم بالجواز والصحّة عندهم في المقام هو التمسّك بعمومات التقيّة واستفادة الصحّة والإجزاء منها ، خصوصاً ما ورد منها في الصلاة ، فلا يمكن التعدّي إلى غير موارد التقيّة .
وهذا كلّه واضح ، وإنّما وقع البحث عند المتأخّرين في صحّة الصلاة عند ترك قول ( آمين ) في مورد التقيّة ، فذهب الأكثر إلى صحّة الصلاة وعدم بطلانها بترك ذلك وإن كان جائزاً أو واجباً .
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة :
« ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة ؛ لأنّه خارج عنها » [3] .



[1] الروضة البهية 1 : 286 .
[2] المسالك 1 : 210 .
[3] جامع المقاصد 2 : 249 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 .
[1] جواهر الكلام 10 : 10 - 11 .
[2] العروة الوثقى 1 : 720 .
[3] الروضة البهية 1 : 287 - 288 .

311

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست