مطلقاً » [1] . ومثله في نهاية الإحكام [2] . والقول الثالث اختاره السيد الشفتي حيث قال : « فالمتحصّل من جميع ما ذكر عدم جواز التأمين في جميع أحوال الصلاة ، سوى حال القنوت فالأقوى جوازه حينئذ ، سواء كانت الصلاة من الفرائض - يوميّة كانت أو غيرها - أو النوافل ، لكنّ الأحوط الترك مطلقاً » [3] . وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه يستحبّ أن يجهر الإمام بالقنوت ليؤمّن المأمومون على دعائه ، ممّا يدلّ على جوازه في القنوت . وإليك عبارته : « ويستحبّ أن يجهر به الإمام - يعني القنوت - في جميع الصلاة ليؤمّن مَن خلفه على دعائه » [4] . واحتمل في الجواهر إرادة الدعاء بالإجابة بغير لفظ ( آمين ) [5] . والقول الرابع هو صريح المحقّق الكركي والشهيد الثاني وبعض آخرين . قال المحقق الكركي : « فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك ، كالقنوت وغيره من حالات الصلاة » [1] . وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة - في تروك الصلاة - : « والتأمين في جميع أحوال الصلاة » [2] . وقال في مسالك الافهام : « ولا فرق في البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت » [3] . وقال في المقاصد العليّة : « السادس عشر : ترك التأمين ، وهو قول آمين في آخر الحمد وغيره حتى في القنوت وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الأُمّة الأوّل » [4] . وقال في روض الجنان : « وكذا يحرم قول ( آمين ) في أثناء الصلاة ، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها ، حتى القنوت