الحكم بقول ( آمين ) بأن يكون عقب الحمد ونحو ذلك . قال النراقي : « والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً ؛ وفاقاً لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد ؛ للأصل واختصاص الروايات » [1] . وقال المحقق النجفي - في التعليق على نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد - : « على أنّه إنّما يتمّ بناءً على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة ، لا خصوص الآخر كما هو ظاهر الكتاب [ = الشرائع ] ، بل هو الأقوى ، كما ستعرف البحث فيه » [2] . وفي نجاة العباد : « كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط خلافه » [3] . وقال المحقق الهمداني : « فمقتضى ما قوّيناه . . . اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل ، وهو في آخر الحمد » [1] . وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة . . . ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء » [2] . والقول الثاني هو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث عبّر فيه : « سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده » [3] . وفي الخلاف : « سواء كان ذلك . . . في آخر الحمد أو قبلها » [4] . وقال العلاّمة في التحرير : « . . . سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها » [5] . وفي التذكرة : « فروع : أ - قال الشيخ ( رحمه الله ) : ( آمين ) تبطل الصلاة ، سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما ، وهو جيّد ؛ للنهي عن قولها