responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 306


الحكم بقول ( آمين ) بأن يكون عقب الحمد ونحو ذلك .
قال النراقي : « والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً ؛ وفاقاً لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد ؛ للأصل واختصاص الروايات » [1] .
وقال المحقق النجفي - في التعليق على نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد - : « على أنّه إنّما يتمّ بناءً على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة ، لا خصوص الآخر كما هو ظاهر الكتاب [ = الشرائع ] ، بل هو الأقوى ، كما ستعرف البحث فيه » [2] .
وفي نجاة العباد : « كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط خلافه » [3] .
وقال المحقق الهمداني : « فمقتضى ما قوّيناه . . . اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل ، وهو في آخر الحمد » [1] .
وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة . . . ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء » [2] .
والقول الثاني هو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث عبّر فيه : « سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده » [3] .
وفي الخلاف : « سواء كان ذلك . . . في آخر الحمد أو قبلها » [4] .
وقال العلاّمة في التحرير : « . . . سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها » [5] .
وفي التذكرة : « فروع : أ - قال الشيخ ( رحمه الله ) : ( آمين ) تبطل الصلاة ، سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما ، وهو جيّد ؛ للنهي عن قولها



[1] مستند الشيعة 5 : 190 .
[2] جواهر الكلام 10 : 3 .
[3] نجاة العباد : 108 .
[1] مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 20 .
[2] العروة الوثقى 1 : 720 .
[3] المبسوط 1 : 106 .
[4] الخلاف 1 : 332 ، م 84 .
[5] التحرير 1 : 249 .

306

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست