responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 284


الإجماع [1] والاتّفاق عليه وعلى أنّ قولها بدعة [2] .
وفي قبال ذلك نسب إلى ابن الجنيد الإسكافي [3] وأبي الصلاح الحلبي [4] القول بالجواز وإن لم نتحقّق النسبة ، كما نسب المحقّق القول بالكراهة إلى قائل مجهول [5] ، واحتمله - بل مال إليه - في المعتبر [6] أوّلاً وإن حكم في آخر المطاف بأنّ الأَولى الامتناع عنه ، ومثله الأردبيلي [7] ، واختار الكراهة الفيض الكاشاني [8] ، واحتملها العاملي [9] مستجوداً القول بالتحريم دون الإبطال .
وهل إنّ الأقوال في المسألة تنتهي إلى قول واحد ، كما يرى صاحب الجواهر ذلك بالنسبة للمتقدّمين ؟ أو إنّها تنتهي إلى قولين ، كما يرى المحقّق الحلّي ؟ أو إلى ثلاثة ، كما يرى الفيض الكاشاني ؟ أو إلى غير ذلك ؟
إنّ ظاهر أكثر عبارات الفقهاء - بل صريح بعضها - ثبوت حكمين لقول ( آمين ) عقب الحمد في الصلاة [1] :



[1] الانتصار : 144 . تحرير الأحكام 2 : 249 .
[2] الإعلام ( ضمن مصنفات المفيد ) 9 : 23 .
[3] الذكرى 3 : 348 - 349 . جامع المقاصد 2 : 249 .
[4] كشف الرموز 1 : 156 . المهذّب البارع 1 : 366 .
[5] الشرائع 1 : 83 . المختصر النافع : 55 .
[6] المعتبر 2 : 186 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 .
[8] مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 .
[9] مدارك الاحكام 3 : 374 .
[1] وإليك بعض عباراتهم حسب التسلسل التاريخي لها : قال ابن الجنيد ( على ما حكاه الشهيد في الذكرى 3 : 348 - 349 ) : « ولا يَصلُ الإمام ولا غيره قراءة ( وَلاَ الضَّالِّينَ ) ب‌ ( آمين ) ؛ لأنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن ممّا ليس منه ، وربّما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل ، وقد روى سمرة وأُبىّ بن كعب السكتتين ، ولم يذكرا فيها ( آمين ) - ثمّ قال - : ولو قال المأموم في نفسه : اللّهمّ اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحبّ إليَّ ؛ لأنّ ذلك ابتداء دعاء منه ، وإذا قال : ( آمين ) تأميناً على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يُؤمّن عليه سامعه » . وقال - في حدود الصلاة - : « ويستحب أن يجهر به الإمام - يعني القنوت - في جميع الصلاة ليؤمّن من خلفه على دعائه » . ( انظر : سنن أبي داود 1 : 207 ، ح 779 . السنن الكبرى 2 : 196 ) . والمراد بالسكتتين : سكتة بعد الحمد ، والأُخرى بعد السورة ( مناهج المتقين : 68 . كشف الغطاء 3 : 89 ) . وقال الصدوق في الأمالي ( 741 ) - في وصف دين الإمامية - : « ولا يجوز . . . قول ( آمين ) بعد فاتحة الكتاب » . وفي من لا يحضره الفقيه ( 1 : 390 ، ذيل الحديث 1155 ) - في صلاة الجماعة - : « ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : ( آمين ) ؛ لأنّ ذلك كانت تقوله النصارى » . وقال المفيد في المقنعة ( 105 ) : « ولا يقل بعد فراغه من الحمد : ( آمين ) » . وقال في الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد 9 : 23 - 23 - 24 ) : « لا يجوز التلفّظ ب‌ ( آمين ) في الصلاة ، وإنّ ما يستعمله العامّة من ذلك في آخر أُمّ الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب » . وقال السيد المرتضى ( الانتصار : 144 ) : « وممّا انفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة ( آمين ) بعد قراءة الفاتحة . . . دليلنا . . . : إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة قاطعة للصلاة » . وقال الشيخ الطوسي في النهاية ( 77 ) : « ولا يجوز قول ( آمين ) بعد الفراغ من الحمد ، فمن قاله متعمّداً بطلت صلاته » . وقال في المبسوط ( 1 : 106 ) : « قول ( آمين ) يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال ، في جهر كان ذلك أو إخفات » . وقال في الخلاف ( 1 : 332 - 334 ، م 84 ) : « قول ( آمين ) يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كلّ حال . وقال أبو حامد الأسفرايني : إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا : ( آمين ) ، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد ، ويبني على قراءته ، فأمّا قوله عقيب الحمد فقال الشافعي وأصحابه : يستحبّ للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول : ( آمين ) ويجهر به ، وإليه ذهب عطاء ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود . وقال أبو حنيفة وسفيان : يقوله الإمام ويخفيه . وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول أبي حنيفة . والثانية لا يقول ( آمين ) أصلا . وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد : يُسمع نفسه ، وقال في القديم : يجهر به . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الاخفاء ، وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر ؛ ليسمعوا من خلفهم . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء : يستحبّ لهم الجهر . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : لا يستحبّ لهم الجهر بذلك . . . » ( انظر : المغني لابن قدامة ، المطبوع مع الشرح الكبير 1 : 528 - 529 . المجموع 3 : 371 - 373 . مغني المحتاج 1 : 161 . سنن الترمذي 2 : 28 ، ذيل ح 248 . المحلى 3 : 264 ) . وقال أيضاً في التبيان ( 1 : 46 ) : « ولا يجوز عندنا أن يقول القارئ عند خاتمة الحمد : ( آمين ) ، فإن قال ذلك في الصلاة متعمّداً بطلت صلاته ؛ لأنّه كلام لا يتعلّق بالصلاة ، ولأنّه كلام لا يستقلّ بنفسه وإنّما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدّم . ومتى قصد بما تقدّم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن فتبطل صلاته ، وإن قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصحّ التأمين . وإن قصدهما فعند كثير من الأُصوليين أنّ المعنيين المختلفين لا يصحّ أن يردا بلفظ واحد ، ومن أجاز ذلك - وهو الصحيح - منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك ؛ فلأجل ذلك لم يجز » . وقال ابن البرّاج ( المهذّب 1 : 92 ) : « فإذا فرغ من قراءة الحمد فلا يقول : ( آمين ) كما يفعله العامّة » . وقال ابن حمزة ( الوسيلة : 97 ) - في قواطع الصلاة - : « وقول ( آمين ) في آخر الحمد » . وقال ابن زهرة ( غنية النزوع : 81 ) : « ويجب أن . . . لا يقول ( آمين ) آخر الحمد ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمّة من الصلاة ، ولأنّ ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة . . . وما كان كذلك لم يجز فعله » . وعن ابن شهر آشوب ( متشابه القرآن ومختلفه 2 : 170 ) : أنّه بناه [ = البطلان ] على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلاّ ، قال : « ولو ادّعوا أنّه من أسماء الله تعالى لوجدناه في أسمائه ، ولقلنا : يا آمين » . وقال المحقق الحلي ( الشرائع 1 - 2 : 66 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) آخر الحمد . وقيل : هو مكروه » . وقال في المختصر النافع ( 55 ) : « يحرم قول ( آمين ) آخر الحمد . وقيل : يكره » . وقال في المعتبر ( 2 : 186 ) : « ويمكن أن يقال بالكراهيّة ويحتجّ بما رواه الحسين بن سعيد . . . عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقّق ما ادّعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيّتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها » . وقال الفاضل الآبي ( كشف الرموز 1 : 156 ) : « القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفاً إلاّ ما حكى شيخنا [ = المحقق الحلّي ] - دام ظلّه - في الدرس عن أبي الصلاح : الكراهيّة . وما وجدته في مصنّفه » . وقال ابن سعيد ( الجامع للشرائع : 84 ) : « . . . أو قال : ( آمين ) من غير تقيّة عمداً بطلت صلاته » . وقال العلاّمة الحلي في الإرشاد ( 1 : 253 ) : « وتحرم العزائم في الفرائض . . . وقول ( آمين ) ، وتبطل اختياراً » . وقال في التبصرة ( 43 ) : « ويحرم قول ( آمين ) ، ويبطل » ( انظر تلخيص المرام : 27 ) . وقال في التذكرة ( 3 : 162 ، م 245 ) : « يحرم قول ( آمين ) آخر الحمد عند الإماميّة ، وتبطل الصلاة بقولها » . وقال في المنتهى ( 5 : 109 ) : « قال علماؤنا : يحرم قول ( آمين ) ، وتبطل به الصلاة » . وقال في نهج الحق وكشف الصدق ( 424 ) : « ذهبت الإماميّة إلى أنّ قول ( آمين ) يبطل الصلاة . وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة » . وقال في الرسالة السعدية ( 105 ) : « اختلف المسلمون هنا ، فذهبت طائفة إلى أنّ قول ( آمين ) مبطل للصلاة . وقال آخرون : إنّها لا تبطل بذلك . ويجب الاعتماد على الأوّل » . وقال في نهاية الإحكام ( 1 : 465 ) : « يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو قال ( آمين ) عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع » . وقال في تحرير الأحكام ( 1 : 249 ، م 867 ) : « قول ( آمين ) حرام يبطل به الصلاة ، سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماماً كان أو مأموماً ، وعلى كلّ حال » . وقال في قواعد الأحكام ( 1 : 272 ) : « . . . أو قال : ( آمين ) آخر الحمد - لغير تقيّة - بطلت صلاته » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس ( 1 : 174 ) : « . . . قول ( آمين ) : وهو حرام مبطل على الأصحّ » . وقال في الذكرى ( 3 : 349 ) : « المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها ؛ عملاً بقول الأكثر » . وقال في اللمعة ( 40 ) - في تروك الصلاة - : « والتأمين إلاّ لتقيّة » . وقال في البيان ( 158 ) : « أو أمّن عمداً ، إلاّ لتقيّة ولو في آخر الحمد . ولو قال : اللّهمّ استجب ، لم تبطل وإن كان مسمّى ( آمين ) » . وقال الفاضل المقداد ( التنقيح الرائع 1 : 202 ) : « أكثر الأصحاب على التحريم ، وهو مؤيّد نظراً ورواية » . وقال ابن فهد ( المهذب البارع 1 : 366 ) : « وهل تبطل الصلاة إذا وقعت [ = آمين ] في الصلاة ؟ قال أبو الصلاح : لا ، بل يكره . والباقون على الإبطال ، وهو الأصحّ لوجوه . . . » . وقال في الموجز ( الرسائل العشر : 78 ) : « وحرم التكفير كالتأمين » . وقال الشيخ مفلح الصيمري في غاية المرام ( 1 : 150 ) : « المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به » . وفي كشف الالتباس ( مخطوط 2 : 182 ، س 17 ) : « التأمين آخر الحمد وغيره مبطل للصلاة عند علمائنا ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، وسواء كان سرّاً أو جهراً ، إلاّ للتقيّة » . وقال المحقق الكركي في الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي 1 : 110 ) : « ويحرم قول ( آمين ) ولو في غير آخر الحمد سرّاً وجهراً . وتبطل به الصلاة على الأصحّ إلاّ للتقيّة » . وقال في شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي 3 : 271 ) - في ذيل قول المصنّف : ترك التأمين - : « هو قول ( آمين ) ، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمّد ، سواء آخر الحمد وغيرها ، على الأصحّ » . وقال في حاشيته على الارشاد ( مخطوط : 65 ، س 2 ) - عند قول المصنف : وقول ( آمين ) ويبطل اختياراً - : « سواء في ذلك آخر الحمد وغيره ، ولو اضطرّ في ذلك لتقيّة جاز » . وقال في فوائد الشرائع ( مخطوط 1 : 152 - 153 ) : « الأصحّ أنّه لا يجوز قوله [ = آمين ] في آخر الحمد ولا غيره ، وتبطل به الصلاة إن تعمّد ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف إن تعمّد ذلك بطلت الصلاة ، وإلاّ بطلت القراءة فيعيدها » . وقال الشهيد الثاني في روض الجنان ( 2 : 707 ) : « يحرم قول ( آمين ) في أثناء الصلاة ، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء . وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ وغيره الإجماع عليه » . وقال في المقاصد العليّة ( 256 ) : « ترك التأمين ، وهو قول ( آمين ) آخر الحمد وغيره حتى في القنوت ، وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الأُمّة الأوّل . . . وإنّما يجب تركه لغير تقيّة ، أمّا لها فلا » . وقال الفاضل الجواد ( الفوائد العلية في شرح الجعفرية ، مخطوط : 150 - 151 ، س 18 ) : « ويحرم على المصلّي قول ( آمين ) في صلاته على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخان والمرتضى إجماع الإماميّة عليه » . وبعد أن ذكر القول بالبطلان تنظّر فيه . وقال المحقق الأردبيلي ( مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 ) : « وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم ، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة ، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً » . وقال العاملي ( المدارك 3 : 374 ) : « إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملاً » وقال السبزواري في ذخيرة المعاد ( 277 ، س 30 ) : « والأقرب الأوّل [ = الحرمة والبطلان ] » . وقال في الكفاية الأحكام ( 18 ، س 34 ) : « ويحرم قول ( آمين ) » . وقال الفيض الكاشاني ( مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 ) : « وفي كراهة قول ( آمين ) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال ، أصحّها الأوّل وفاقاً للإسكافي والمحقق ؛ للنهي عنه في الحسن ، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً » . وقال العلاّمة المجلسي ( بحار الأنوار 85 : 50 ) : « والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به . . . ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين . . . والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص . وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه ، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال » . وقال الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ( 4 : 15 - 18 ) : « أو قال : ( آمين ) آخر الحمد لغير تقيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للنهي عنه في الأخبار ، والكلام المنهي عنه مبطل - ثمّ قال - : وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلا . . . » . وقال في المناهج السوية ( مخطوط 2 : 147 ، س 13 ) - في تروك الصلاة - : « والتأمين على الأشهر ، بل ادّعي الإجماع عليه » . وقال الحرّ العاملي ( بداية الهداية 1 : 90 ) : « ولا يجوز قول ( آمين ) » . وعدّها من قواطع الصلاة ( بداية الهداية 1 : 132 ) فقال : « وتعمّد ال‌ ( آمين ) » . وقال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 8 : 197 ) - بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان - : « القول المشهور - وهو المؤيّد المنصور - . . . » . وقال الوحيد البهبهاني ( مصابيح الظلام - الصلاة ، مخطوط 1 : 125 ، س 23 ) : « . . . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً ، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى ، فتأمل » . وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 3 : 193 ) : « ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنصوص . . . ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً » . وقال السيّد عليّ الطباطبائي ( الرياض 2 : 312 ) : « يحرم قول ( آمين ) في آخر الحمد ، بل في أثناء الصلاة مطلقاً ، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد [ = جامع المقاصد ] للمحقق الثاني ، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق في الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهج الحقّ والنهاية [ = نهاية الإحكام ] ، وهو الحجّة » . وقال الميرزا القمي ( غنائم الأيّام 2 : 506 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها ؛ وفاقاً للمشهور » . وقال النراقي ( مستند الشيعة 5 : 188 - 190 ) : « يحرم قول ( آمين ) في آخر الحمد على الأشهر الأقوى . . . والأظهر بطلان الصلاة به أيضاً كما هو المشهور . . . والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً » . وقال السيّد الشفتي ( مطالع الأنوار ، الصلاة 2 : 70 - 71 ، س 12 ، 43 ) : « [ المقام ] الأوّل : في تحريم التأمين بعد الفراغ من الفاتحة ، وهو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه . . . المقام الثاني : في أنّه كما يحرم [ الآمين ] بعد الفاتحة كذا تبطل الصلاة به » . وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام ( 10 : 3 ) : « لا ريب أنّ التحقيق الأوّل حرمة وإبطالاً ، بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما هنا وإن عبّر بعضهم ب‌ ( لا يجوز ) ونحوه ، إلاّ أنّ من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك ممّا يتعلّق بالصلاة مثلا ، بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتيّة » . وقال في نجاة العباد ( 108 ) - عند مبطلات الصلاة - : « تاسعها : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأقوى ، بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى ، من غير فرق في القول بين أن يكون سرّاً أو جهراً للإمام والمأموم . أمّا الساهي فلا بأس . كما لا بأس مع التقيّة ، بل يجب وإن كان لو تركها حينئذ أثم وصحّت صلاته على الأصحّ . كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط خلافه » . وقال الشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ، الصلاة 6 : 603 ) : « ويحرم قول ( آمين ) بعد الحمد للمصلّي مطلقاً عند علمائنا كما في المنتهى ، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه وعلى أنّه تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه ، الصلاة : 312 ، س 8 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) في آخر الحمد على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر ، بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، بل وعلى كونه مبطلا للصلاة أيضاً كما هو صريح جملة منهم » . وقال السيد اليزدي ( العروة 1 : 720 ، م 39 ) - في فصل مبطلات الصلاة - : « العاشر : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد » . وقال المامقاني ( مناهج المتقين : 68 ، س 31 ) : « قول ( آمين ) في آخر الحمد من البدع المحرّمة على الأقوى ، وفي بطلان الصلاة به وجهان أحوطهما بل أقواهما ذلك . وفي المنع من قول ( آمين ) في غير عقيب الحمد من الصلاة على وجه يناسب قواعد العربية وجهٌ خال عن الحجّة ، لكنّ الاجتناب منه لا يترك » . واختار الميرزا النائيني ( كتاب الصلاة ، تقريرات النائيني ، للآملي 2 : 303 ) : « أنّ الأقوى حرمة التكلّم ب‌ ( آمين ) وقاطعيّته إذا كان بكلمة ( آمين ) فقط من غير سبق دعاء ؛ وذلك إمّا لإحراز عدم كونه دعاءً أو للشك في دعائيّته . كما أنّ الأقوى جوازه وعدم قاطعيّته فيما إذا كان جزء دعاء مندوب في الصلاة ، وأنّ الأحوط عدم قراءته فيما إذا جعل جزء دعاء اقتراحاً » . وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 266 ) : « التاسع : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، أخفت بها أو جهر ؛ فإنّه مبطل على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة » . وقال الشهيد الصدر ( الفتاوى الواضحة 1 : 534 ) : « وضع إحدى اليدين على الأُخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً ، ومن صنع ذلك قاصداً أنّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً ؛ لأنّه شرّع ، ومن أتى به ولم يقصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة ، وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء ، وكذلك أيضاً قول ( آمين ) بعد قراءة الفاتحة » . وقال الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 172 ) - عند تعداده لمبطلات الصلاة - : « تاسعها : تعمّد قول ( آمين ) بعد إتمام الفاتحة ، إلاّ مع التقيّة فلا بأس به كالساهي » . وقال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 193 ) : « التاسع : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة . . . فإنّه مبطل إذا قصد الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء » . وقال السيد الگلبايگاني ( هداية العباد 1 : 175 ، م 857 ) : « التاسع : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة ، أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقيّة » .

284

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست