responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > آليّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آمّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوّلا - التعريف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > 2 - يلاحظ في تشخيصها ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الذي تسكن فيه ؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً [1] ، وفي حالة اختلاف مصاديق المتعارف يلاحظ المتوسّط بحسب حالهما شأناً وزماناً ومكاناً [2] .
3 - تستحق الزوجة آلات التنظيف والطبخ على وجه الإمتاع لا التمليك [3] .
4 - الواجب دفع أعيان الآلات ، وإن تراضيا بالقيمة جاز [4] . ( انظر : نفقة ) آلىّ ( انظر : الملحق الأصولي ) آمّة ( انظر : مأمومة ) آمين أوّلا - التعريف :
* لغة :
اللغات فيه : جمهور أهل اللغة على أنّ ( آمين ) في الدعاء فيه لغتان : أمين بالقصر في لغة أهل الحجاز على وزن يمين ، وآمين بالمدّ في لغة بني عامر ، وهو الأكثر ، بل قال النووي بأنّه أشهر وأفصح [1] - على إشباع فتحة الهمزة ، وليست على وزن فاعيل - من دون تشديد ، وتشديد الميم خطأ ، وهو مبني على الفتح [2] .
قال النووي : « قال الجمهور : ولا يجوز تشديد الميم . وحكى الواحدي تشديدها مع المدّ ، وحكاها أيضاً القاضي عياض وغيره ، وهو غريب ضعيف لا يلتفت إليه .
وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي المدّ



[1] وسيلة النجاة 2 : 420 . تحرير الوسيلة 2 : 281 - 282 .
[2] انظر : المصدر السابق ، تعليقة السيد الگلپايگاني .
[3] القواعد 3 : 108 .
[4] القواعد 3 : 107 .
[1] تحرير التنبيه ( النووي ) : 75 .
[2] المصباح المنير 1 : 24 - 25 . النهاية 1 : 72 . لسان العرب 1 : 227 .

279

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست