< فهرس الموضوعات > 20 - آلات المصحف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 21 - الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة < / فهرس الموضوعات > بدلها بالثمن ، فإن تعذّر صُرف ثمنها في مصالح المسجد [1] . 9 - في صورة جواز التصرّف مع الشروط المزبورة ، هل يختص ذلك بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين ، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكل أحد ؟ وجهان [2] . ( انظر : أحكام المساجد ) 20 - آلات المصحف : والمراد بها ما عدا كتابة القرآن ، من قبيل : الغلاف والجلد والكيس واللفائف [3] والدفّتين اللتين تحفظان الأوراق من الجانبين والحديد الذي يجمع الأوراق والخيط الذي يشدّ به المجموع . أهم أحكامها : 1 - يحرم تنجيس آلات المصحف الخاصة به . 2 - يجب على الفور إزالة النجاسة عن جلد المصحف وغلافه إذا كان فيه [4] ، وقيّده بعض بالهتك [1] . 3 - كراهة مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والورق والخيط للمحدث بالأكبر [2] . ( انظر : طهارة ) 4 - يجوز بيع آلات المصحف [3] . ( انظر : بيع ) 21 - الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة : وهي الآلات والأدوات التي تحتاجها المرأة ، كآلات التنظيف من المشط والدهن والصابون ، وآلات الطبخ والشرب كالكوز والجرّة والمغرفة والقدر ونحوها [4] . أهم أحكامها : 1 - يجب على الزوج توفيرها ؛ لأنّها تعدّ من النفقة [5] ، نعم استثنى بعض آلة التنظيف في المطلّقة الرجعية [6] .