والجرائم المهلكة [1] . نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر . 3 - حرمة صناعتها : يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ الأجرة عليه [2] ، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه [3] ، وخصّه بعض بصورة الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً [4] أو الشرط خاصة [5] . 4 - حرمة التكسّب بها : يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل البيع وضعاً [6] . نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز ؛ للأصل [1] . ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً [2] ، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذ [3] . وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً » [4] . ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما [5] . 5 - حرمة اقتنائها : يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها [6] ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح