بالرغم من اتحاد الحكم فيهما . أهمّ أحكامها : 1 - حرمة استعمالها : ولاستعمالها عدّة صور : الصورة الأُولى : استعمال آلات اللهو بالنحو الخاص فيما أُعدّت له مع قصد الإلهاء [1] وحكمه الحرمة ، وهذا هو القدر المتيقّن من الأدلّة كالإجماع والروايات المستفيضة أو المتواترة ، من قبيل : ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قوله : « أنهاكم عن الزفَن [2] ، والمزمار ، وعن الكوبات [3] والكبرات [4] » [5] . وقد استثني من ذلك الدفّ عند النكاح والختان مع كراهته [6] ؛ لما رواه ابن مسعود من أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال » [1] . وقيّده بعض بالدفّ غير المشتمل على الصنج والجلاجل [2] . الصورة الثانية : استعمالها بالنحو الخاص لكن لا بقصد اللهو كضرب الطبل للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، وقد صرّح بعض بحرمته أيضاً [3] . الصورة الثالثة : استعمالها بغير النحو الخاص كجعل الدفّ مكيالا مثلا ، وقد اختار بعضهم حرمته أيضاً [4] . 2 - حرمة الاستماع إليها : ذهب الفقهاء إلى حرمة الاستماع إلى أصوات آلات اللهو ، ولعلّه لا خلاف فيه ؛ لصدق الاشتغال [5] المصرّح به في رواية الفضل [6] ، بل هو من الكبائر الموبقة
[1] انظر : مستند الشيعة 18 : 166 - 167 وما بعدها . [2] الزفن : فسّر باللعب ، وبالرقص . [3] الكوبات : جمع كوبة ، وفسّرت بالنرد والشطرنج ، وبالطنبور ، وبمطلق الطبل ، وبالطبل الصغير المختصر ، وبالبربط . [4] الكبرات : المراد بها الطبول أو نوع خاص منها وهو ما له وجه واحد . [5] الوسائل 17 : 313 - 314 ، ب 100 ممّا يكتسب به ، ح 6 . [6] المبسوط 8 : 224 . [1] كنز العمال 16 : 300 ، ح 44582 . [2] انظر : المسالك 14 : 183 . [3] مستند الشيعة 18 : 166 - 167 . [4] مستند الشيعة 18 : 166 - 167 . [5] كشف اللثام 2 : 373 ( حجري ) . مستند الشيعة 18 : 172 . [6] الوسائل 15 : 330 ، ب 46 من جهاد النفس ، ذيل ح 33 .