وثالث بالآلات المتصلة ، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة ، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه . ثم إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتن على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة ، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلا بالعصير ؟ ( انظر : طهارة ) الحالة الخامسة - نزح البئر : أ - بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو والحبل وغيرهما بنزح المقدّر ؟ [1] . ب - وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة ؛ لاختلاف الدلاء ؟ [2] . ج - وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا ؟ [1] . ( انظر : طهارة - بئر ) الحالة السادسة - الطهارات الثلاث : إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث . وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة والبطلان ففيه بحث . يراجع ( آنية - طهارة ) . الحالة السابعة - تغسيل الميّت : 1 - أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت [2] ، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة [3] . 2 - الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة .