responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 257


وثالث بالآلات المتصلة ، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة ، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه .
ثم إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتن على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة ، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلا بالعصير ؟
( انظر : طهارة ) الحالة الخامسة - نزح البئر :
أ - بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو والحبل وغيرهما بنزح المقدّر ؟ [1] .
ب - وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة ؛ لاختلاف الدلاء ؟ [2] .
ج‌ - وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا ؟ [1] .
( انظر : طهارة - بئر ) الحالة السادسة - الطهارات الثلاث :
إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث . وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة والبطلان ففيه بحث . يراجع ( آنية - طهارة ) .
الحالة السابعة - تغسيل الميّت :
1 - أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت [2] ، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة [3] .
2 - الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة .



[1] جواهر الكلام 1 : 277 .
[2] جواهر الكلام 1 : 259 - 260 .
[1] جواهر الكلام 1 : 259 .
[2] جواهر الكلام 6 : 299 . كشف الغطاء 2 : 389 . العروة الوثقى 1 : 143 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 128 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 240 . مهذب الأحكام 2 : 116 .
[3] انظر : مستند الشيعة 1 : 341 .

257

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست