responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 256


بالأوّل عند المشهور . نعم ، استثنوا العظم والروث والمحترمات . وقد وقع خلاف بينهم في اشتراط البكارة والجفاف .
ويستعمل ذلك عند الاستنجاء من الغائط تخييراً بشروط معيّنة ، وإلاّ فالمتعيّن الماء حسب .
وللتفصيل انظر : عنوان ( تخلّي ) .
الحالة الثانية - غسل المتنجّس :
أ - أمّا الآلات التي تشترك وتدخل في عملية الغسل - كاليد والمقصرة فقد وقع الخلاف في كيفية حصول الطهارة لها على قولين :
أحدهما : إنّ طهارتها تكون تبعاً لطهارة المغسول [1] .
والآخر : إنّ طهارتها تحصل بنفس الغسل لها من دون تبعية لها للمغسول [2] .
ب - وأمّا الآلات التي لا تشترك في عملية الغسل ، وإنّما تكون وعاءً لعملية الغسل - كالطست - فقد حكم السيد اليزدي بالتفصيل : بين ما كانت طاهرة قبل الغسل فحكم بطهارتها ، وبين ما كانت نجسة قبل الغسل فحكم بلزوم تطهيرها بغسلها ثلاث مرات [1] .
ج‌ - وأمّا حكم آلة إخراج الغسالة ، ففيها أقوال .
يراجع تفصيل ذلك في بحث ( المتنجّس ) .
الحالة الثالثة - انقلاب الخمر خلاّ :
لا شك في طهارة أواني الخمر المحتوية على الخمر عند انقلابه خلاّ ، كالدِّنان والأوعية الأُخرى . ( انظر : طهارة ) الحالة الرابعة - تطهير العصير العنبي :
بناء على القول بنجاسة العصير العنبي المغلي وأنّ العصير يطهر بذهاب الثلثين تعرّض الفقهاء إلى حكم آلات الطبخ ، فحكموا بطهارة الآلات أيضاً للتبعية ، واختلفت عباراتهم هنا : فعبّر بعضهم بالآلات من دون قيد ، وآخر بآلات الطبخ ،



[1] العروة الوثقى 1 : 123 و 144 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 61 .
[2] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 110 و 242 .
[1] العروة الوثقى 1 : 116 ، م 21 و 124 م 41 .

256

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست