بالأوّل عند المشهور . نعم ، استثنوا العظم والروث والمحترمات . وقد وقع خلاف بينهم في اشتراط البكارة والجفاف . ويستعمل ذلك عند الاستنجاء من الغائط تخييراً بشروط معيّنة ، وإلاّ فالمتعيّن الماء حسب . وللتفصيل انظر : عنوان ( تخلّي ) . الحالة الثانية - غسل المتنجّس : أ - أمّا الآلات التي تشترك وتدخل في عملية الغسل - كاليد والمقصرة فقد وقع الخلاف في كيفية حصول الطهارة لها على قولين : أحدهما : إنّ طهارتها تكون تبعاً لطهارة المغسول [1] . والآخر : إنّ طهارتها تحصل بنفس الغسل لها من دون تبعية لها للمغسول [2] . ب - وأمّا الآلات التي لا تشترك في عملية الغسل ، وإنّما تكون وعاءً لعملية الغسل - كالطست - فقد حكم السيد اليزدي بالتفصيل : بين ما كانت طاهرة قبل الغسل فحكم بطهارتها ، وبين ما كانت نجسة قبل الغسل فحكم بلزوم تطهيرها بغسلها ثلاث مرات [1] . ج - وأمّا حكم آلة إخراج الغسالة ، ففيها أقوال . يراجع تفصيل ذلك في بحث ( المتنجّس ) . الحالة الثالثة - انقلاب الخمر خلاّ : لا شك في طهارة أواني الخمر المحتوية على الخمر عند انقلابه خلاّ ، كالدِّنان والأوعية الأُخرى . ( انظر : طهارة ) الحالة الرابعة - تطهير العصير العنبي : بناء على القول بنجاسة العصير العنبي المغلي وأنّ العصير يطهر بذهاب الثلثين تعرّض الفقهاء إلى حكم آلات الطبخ ، فحكموا بطهارة الآلات أيضاً للتبعية ، واختلفت عباراتهم هنا : فعبّر بعضهم بالآلات من دون قيد ، وآخر بآلات الطبخ ،
[1] العروة الوثقى 1 : 123 و 144 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 61 . [2] التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 110 و 242 . [1] العروة الوثقى 1 : 116 ، م 21 و 124 م 41 .